صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية، الأمر الحكومي عدد 73 لسنة 2018، مؤرخ في 23 جانفي 2018 والمتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الإقتصادي والمالي، وقدرها 300 دينار.
وينص هذا الأمر الحكومي على التالي: “أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الإقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى (منحة الأعباء الخاصة)”.
وتصرف هذه المنحة شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط قائمة المنتفعين بمنحة الأعباء الخاصة، بمقتضى قرار من وزير العدل، بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء، ولايمكن الجمع بين منحة الأعباء الخاصة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
ويجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي، ابتداء من أول جانفي 2018″ حسب نص الأمر الذي جاء فيه أيضا أن وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يذكر أن هذا الأمر الحكومي جاء بالخصوص بناء على القانون الأساسي المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وخاصة الفصل 40 منه، وعلى القانون الأساسي المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.