حقائق أون لاين-
صدر بالرائد الرّسمي الاخير للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 49(جديد) منن القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي
للطرقات.
وينص الأمر الحكومي على الآتي:
الفصل الأول ـ يضبط الجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي مقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.
الفصل 2 ـ يطبق مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا الأمر الحكومي على المخالفات المنصوص عليها بالجدول التعريفي المذكور والمرتكبة بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ ،يرفع مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا
الأمر الحكومي بنسبة عشرة بالمائة (10 (%كل خمس سنوات. ويقع عند احتساب الترفيع تطبيق قاعدة اختصار الأرقام باعتماد
الجزء من الدينار دينارا كاملا.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ في أجل ستين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.