قواعد واجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية

مروى الدريدي-

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قراران بالرائد الرسمي يتعلقان بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة والتشريعية.

وأصدرت الهيئة قرارها بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و46 و53 و55 و126 منه.

وتجرى التشريعية داخل الجمهورية التونسية، يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 وسيجرى هذا الإقتراع بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.

أمّا الإنتخابات الرئاسيّة فتجرى في دورتها الأولى، يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية وأيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

*قواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة

تُشترط تزكية المترشّح من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها.

ويُرفق مطلب الترشّح وجوباً بالوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للمترشّح

ـ صورتان شمسيّتان حديثتان للمترشّح، وفق الإرشادات الفنيّة التي تضبطها الهيئة

ـ شهادة في ثبوت الجنسيّة التونسيّة للمترشّح

ـ مضمون ولادة للمترشّح لم يمض على تاريخ إصداره أكثر من ستّة أشهر

ـ بالنسبة لحاملي جنسية أجنبيّة أو أكثر: تعهّداً مُعرّفاً بالإمضاء بالتخلّي عن الجنسيّة أو الجنسيّات الأجنبيّة عند التصريح بانتخاب المترشّح رئيساً للجمهوريّة

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السفر للوكيل المالي للمترشّح وممثّله

-وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية

ـ نسخة ورقيّة وإلكترونيّة من قائمة المزكّين تتضمّنان وجوباً الاسم الكامل للمزكّي وصفته والدائرة الانتخابيّة التشريعيّة التي يرتبط بها وعدد بطاقة تعريفه الوطنيّة وتتضمّن النسخة الورقيّة إمضاءه.

وتُصدر الهيئة نموذجا للنسخة الورقيّة، كما تُصدر إرشادات فنيّة للنسخة الإلكترونيّة، ويُشترط التطابق بين النسخة الورقيّة والنسخة الإلكترونيّة، بما في ذلك التطابق في ترتيب أسماء المزكّين.

ويتمّ ترتيب المترشّحين وفق الأسبقيّة في تقديم مطلب الترشّح. ويُعتدّ في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلّقة بمطلب الترشّح خلال فترة تقديم مطالب الترشّح. 

وتُعتمد نفس طريقة الترتيب في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا وعلى ورقة الاقتراع.

قواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية:

يُشترط في كلّ مترشّح لعضوية مجلس نوّاب الشعب، سواء كان ضمن القائمة الأصليّة أو القائمة التكميليّة، ما يلي:

ـ أن يكون ناخباً مسجّلاً في سجل الناخبين

ـ أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ عشر سنوات على الأقلّ قبل تاريخ تقديم الترشّح

ـ أن يكون بالغاً ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

ـ ألاّ يكون مشمولاً بأيّ صورة من صور الحرمان القانونية التالية:

*فقدان الحقّ في الترشّح على معنى الفصل 88 من الدستور

*إدانته من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابيّة في الانتخابات السابقة على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي

*الحكم عليه بعقوبة تكميليّة تقضي بحرمانه من الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات

*أن يقدّم استقالته أو أن تتمّ إحالته على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل إذا كان من بين القضاة أو رؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسية والقنصلية أو الولاّة، أو المعتمدين الأول أوالكُتّاب العامين للولايات أو المعتمدين أوالعمد.

ولا تقبل الترشّحات المقدّمة من المذكورين أعلاه في الدائرة أو الدوائر التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة السابقة لتقديم ترشّحهم.

ويُقدّم مطلب الترشّح وفق النموذج الذي تُعدّه الهيئة، ويتضمّن وجوباً التنصيصات التالية:

ـ الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته

ـ تسمية القائمة

ـ بيان إن كانت القائمة حزبية أو ائتلافية أو مستقلّة

ـ الدائرة الانتخابيّة التي تترشّح فيها القائمة

ـ محلّ مخابرة القائمة في مرحلة الطعون.(ويكون المقرّ المختار وجوبا بما في ذلك بالنسبة للقائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج)، مقرّا بالداخل بالاسم الكامل لكلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة وتاريخ ولادته ومكانها ومهنته وعنوانه الشخصي وهاتفه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وبيان قائمة الناخبين المرسّم بها.

ـ ترتيب المترشّحين في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة

ـ بيانات الاتّصال برئيس القائمة، ويُعتبر المترشّح الأوّل في ترتيب القائمة الأصليّة رئيسها

ـ اسم ممثّل القائمة من بين المترشّحين وبيانات الاتّصال به. ويمكن أن يكون رئيس القائمة هو ممثّلها

ـ بالنسبة إلى القائمات الحزبيّة: اسم الممثّل القانوني للحزب وبيانات الاتّصال به

ـ بالنسبة إلى القائمات الائتلافيّة: اسم ممثّل الائتلاف وبيانات الاتّصال به

ـ بالنسبة إلى المترشّحين من القضاة ورؤساء البعثات والمراكز الديبلوماسيّة والقنصليّة والولاة والمعتمدين الأول والكُتّاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد: بيان الأماكن التي مارسوا فيها وظائفهم خلال السنة الأخيرة السابقة لتقديم مطلب الترشّح، ومدّة العمل في كلّ منها.

ويصرّح كلّ مترشّح في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة باستيفاء كافّة شروط الترشّح، وصحّة البيانات المُقدّمة، ويكون الإمضاء معرّفا عليه بالنسبة للمترشّح الذي لا يحضر لدى الهيئة عند تقديم الترشّح.

ويمكن للهيئة الفرعيّة خلال أجل البتّ طلب تصحيح مطالب الترشّح.

ولا يَقبَلُ التصحيح:

ـ المطلب الذي لا يتضمّن العدد الأدنى المشترط من المترشّحين

ـ المطلب الذي لا يتضمّن الأسماء الكاملة للمترشّحين وإمضاءاتهم وفق أحكام الفصل 8 أعلاه، وذلك في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين

ـ المطلب الذي لا يحترم مبدأ التناصف في حدود العدد الأدنى المشترط من المترشّحين

ـ كل حالة تؤدّي إلى نقص في العدد المشترط من المترشّحين في القائمة الأصليّة أو إلى استبدال مترشّح من خارج القائمة التكميليّة.

-ويُحتسب العدد الأدنى المُشترط من المترشّحين باعتماد الأسماء الواردة في القائمة الأصليّة والقائمة التكميليّة معا

-ألاّ تنتمي لحزب أو ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشّحة في نفس الدائرة الانتخابيّة.

-أن يتمّ استخدام نفس التسمية والرمز بالنسبة إلى القائمات التابعة لنفس الحزب أو الائتلاف المترشّحة في أكثر من دائرة انتخابيّة.

ويمكن للهيئة أن تُقرّر عند الاقتضاء إيداع مطالب الترشّح عن الدوائر الانتخابية بالخارج بمكتب تُخصّصه للغرض في أحد مقراتها بالداخل 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.