ضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية وتركيبة لجنة الجوائح الطبيعية

حقائق أون لاين-

ضبط رئيس الحكومة يوسف الشاهد، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته.

وورد بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير تفاصيل الأمر الحكومي الذي ضبط تدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتركيبة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية ومجالات تدخلها، وفي ما يلي نص الرائد:

الفصل 1- يهدف صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمصرحين من الفلاحين أو البحارة من جراء الجوائح الطبيعية التي يشملها مجال تدخل الصندوق المذكور.

ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المصرح المتضرر من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر.

الفصل 2- يقصد بالجائحة الطبيعية كل ضرر ناجم عن مخاطر، لا تدخل في مجال التأمين العادي، ذات أهمية استثنائية بسبب الاختلافات غير الطبيعية في كثافة العوامل الطبيعية المناخية، ولا يمكن تجنبها أو دفعها باستخدام الوسائل التقنية للمراقبة الوقائية أو العلاجية أو ثبت أنها غير كافية أو معطلة وكل جائحة تنجر عنها خسائر مادية فادحة.

الفصل 3 ـ تشمل الأنشطة والمجالات المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية.

الفصل 4 ـ يؤمن صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية كالفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والثلوج والجليدة.

الفصل 5 ـ يعهد بالتصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة والوزير المكلف بالمالية والتي تنظم دور وآليات عمل شركة التأمين المتصرفة في الصندوق وتدخلها.

يتحمل الصندوق عمولة شركة التأمين المتصرفة في الصندوق ويتم تحديد نسبتها بالاتفاقية المشار إليها أعلاه.

الفصل 6 ـ تحدث لجنة وطنية للجوائح الطبيعية تكلف بالإشراف على صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتقوم بالمهام التالية:

ـ دراسة التقارير الصادرة عن شركة التأمين المتصرفة في الصندوق والبت فيها،

ـ اقتراح الطرق العملية للحماية من أخطار الجوائح الطبيعية وتطوير آليات التغطية ضد هذه الأخطار،

ـ اقتراح تعديل نسبة مساهمة المصرحين في الصندوق والشروط العامة للتعويض،

ـ البت في صبغة الجائحة الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري التي يشملها مجال تدخل الصندوق،

ـ ضبط وتحيين المناطق الملائمة للإنتاج حسب القطاعات،

ـ ضبط المؤشرات الخاصة بالإجاحة،

ـ العمل على المحافظة على التوازنات المالية للصندوق،

ـ متابعة ومراقبة دور شركة التأمين المتصرفة في الصندوق.

 

تركيبة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية

 

الفصل 7 ـ تتركب اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري أو من ينوبه : رئيس

ـ الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه : عضو

ـ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أو من ينوبه: عضو

ـ ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري: أعضاء

ـ ممثلان عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضوان

ـ ممثل عن المعهد الوطني للرصد الجوي: عضو

ـ ممثل عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد: عضو

ـ ممثلان عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضوان

ـ ممثل عن شركة التأمين المتصرفة في الصندوق : بصفة ملاحظ

يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يكون حضوره مفيدا لأعمال اللجنة

يعين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري باقتراح من المصالح والمؤسسات والهيئات المعنية

الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وعلى الأقل مرتين كل سنة وتتولى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق إحالة ملفات المصرحين المتضررين إلى اللجنة

يكلف ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري (الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية) بكتابة اللجنة.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيس.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثان للنظر في نفس جدول الأعمال في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 9 ـ يمكن الاشتراك في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية لكل فلاح أو بحار يتعاطى أنشطة تشملها تدخلات الصندوق.

الفصل 10 ـ ينتفع بتعويض الصندوق المصرحون الذين تضرروا إثر حصول جائحة من الجوائح التي يشملها مجال تدخل الصندوق والذين يستظهرون عند حدوث الضرر بعقد اشتراك صادر عن شركة التأمين المتصرفة في الصندوق.

يتعين أن يكتتب عقد الاشتراك في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويسلم عقد الاشتراك مقابل دفع المصرح لمساهمته السنوية، ويسري مفعول المشاركة ابتداء من دفع المصرح لمساهمته.

الفصل 11 ـ يتعين على كل منخرط بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية إيداع آخر تصريح حل أجله بعنوان الضريبة على الدخل وأن تكون وضعيته الجبائية مسواة.

الفصل 12 ـ عند حصول الجائحة يتعين على المصرح المتضرر أن يقدم مطلبا كتابيا إلى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق للحصول على التعويض مبينا فيه الضرر المصرح به ومكانه.

تقوم شركة التأمين المتصرفة في الصندوق بدفع التعويضات للمصرحين المتضررين والمصادق عليهم من قبل اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية وذلك طبقا لبنود عقد الاشتراك وبالاعتماد على تقارير تقييم الأضرار المتعلقة بملفات المتضررين والمساحات.

الفصل 13 ـ يتم بمقتضى أمر حكومي إقرار حصول الجوائح الطبيعية وضبط الأنشطة والمنطقة المتضررة والمدة الزمنية التي حصل فيها الضرر.

الفصل 14 ـ يكون اكتتاب عقد الاشتراك في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية:

ـ إما فرديا بالنسبة لكل فلاح أو بحار أو ذات معنوية

ـ أو جماعيا بالنسبة للهياكل المهنية الفلاحية والمؤسسات الأخرى المعنية.

الفصل 15 ـ يحرم من الانتفاع بالتعويض من صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية كل شخص تعمد تقديم تصريح مزيف أو شارك في صياغته.

الفصل 16 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.