خاص/ الخبير الجبائي الأسعد الذوادي يقترح 148 اجراء عاجلا لانعاش الاقتصاد

مروى الدريدي-

كشف الخبير الجبائي الأسعد الذوادي، لحقائق أون لاين، عن اجراءات "عاجلة وغير مكلفة" أعدّها، يمكن من خلالها "انعاش الاقتصاد والحد من الفساد والتهرب الجبائي والإفلات من العقاب والمديونية الخارجية، وتوفير موارد للدولة".

وأكّد الأسعد الذوادي، وهو رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية والمحامين المستشارين الجبائيين بفرنسا، أن تلك الاجراءات يمكن تجسيمها في بضعة ايام من خلال اصدار مراسيم رئاسية لاحداث هياكل عمومية وتحوير بعض المراسيم والقوانين التي تضمنت ثغرات من شأنها تنمية الفساد والاحتكار والتلاعب بالأسعار والتهرب الجبائي والإفلات من العقاب والعبث بالمال العام، ويمكن الشروع فورا في تنفيذها حتى لا تضيع فرصة التغيير وإنقاذ تونس من المستنقع الذي تتخبط فيه طيلة أكثر من عشر سنوات، وفق تعبيره.

وبين الذوادي أن هذه المقترحات تقدم بها من خلال عديد العرائض التي وجّهها "مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة" لرئاسة الحكومة والوزارات المعنية ورئاسة الجمهورية، كما تم تقديمها في إطار أسئلة برلمانية وجهت لرئاسة الحكومة والوزارات المعنية، تتعلق بتنظيم كل الأنشطة الاقتصادية بقوانين صارمة وفرض حمل بطاقة مهنية من قبل كل ناشط اقتصادي وتتعلق أيضا بالفساد المتمثل في شل المجلس الوطني للخدمات…

ويرى الأسعد الذوادي أن من شأن الاجراءات الـ148 التي تقدم بها، أن توفر مئات مليارات الدينارات وأن تخرج تونس من شراك المديونية، واصفا التفريط المتعمد في الموارد الجبائية وغير الجبائية للدولة والدوس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يكلفنا سنويا عشرات مليارات الدينارات واغراق البلد في المديونية وضرب السيادة الوطنية ووضعه تحت وصاية صندوق النقد الدولي بـ "الخيانة الغظمى"، معبرا على أمله في مجيئ سلطة وطنية لتحقق وتحاسب "الخونة" على ما اقترفوه من جرائم بشعة في حق البلاد، وفق تعبيره.

وقال الأسعد الذوادي: "إن قوى الفساد داخل الإدارة المنكوبة تصدت بشراسة لتلك المقترحات باعتبار انها في وضعية تضارب مصالح ومفلسة ومصرة على تكريس التخلف والفوضى وتعفن محيط الإستثمار وإن احسن مثال في ذلك مشروع القانون الجاهز والمعطل برئاسة الحكومة الآن والمتعلق بتأهيل مهنة المستشار الجبائي المحكومة بقانون "متخلف" يرجع إلى سنة 1960 رغم ما تحضى به تلك المهنة من عناية جد فائقة داخل البلدان الاوروبية وبالأخص ألمانيا أين تعتبر الغرفة الفدرالية للمستشارين الجبائيين مؤسسة رسمية".

وفي ما يلي الاجراءات التي تنشرها حصريّا حقائق أون لاين:

1/ إحداث هيئة قضايا الدولة مع منحها الاستقلالية الوظيفية لتحل محل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تم تهميشه بصفة متعمدة في إطار تبييض الفساد والفاسدين، علما ان هناك مشروع قانون جاهز بهذا الخصوص وان احداث هذا الجهاز يندرج في اطار ايفاء تونس باحد التزاماتها في اطار الجامعة العربية منذ سنة 2002.

2/ التنصيص صلب مجلة الإجراءات الجزائية على عدم سقوط جرائم الفساد في حق المال العام بمرور الزمن وكذلك عدم التمسك بالحصانة.

3/ التنصيص صلب المجلة الجزائية او القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين على تجريم عدم التبليغ عن الفساد والتبليغ عن الفساد لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك تفاديا للازدواجية وحفاظا على المال العام الذي اهدر في اطار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والندوات الفولكلورية والدراسات التافهة.

4/ التنصيص صلب القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح على إمكانية مساءلة أي مواطن بخصوص مصدر ثروته وذلك احتراما لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزمنا بتجريم الفساد في القطاع الخاص، علما ان ممارسي كل انواع الجرائم الاقتصادية في حق المستهلك وغيرهم كدسوا ثروات طائلة كان من المفروض مصادرتها.

5/ التنصيص صلب مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على اشتراط الانتفاع بالمرفق العمومي بسلامة الوضعية الجبائية لاي مقيم بالتراب التونسي وذلك بغاية توفير موارد للدولة وتكريس المساواة بين المواطنين وضرب كل المهربين والمتهربين من دفع الضريبة. وفي هذا الاطار، وجب فرض حمل الجواز الجبائي.

6/ توحيد هياكل الرقابة العمومية بما في ذلك ما يسمى بمحكمة المحاسبات صلب مؤسسة "المراقب العام" التي وجب ان تتمتع بالاستقلالية الوظيفية وذلك احتراما للمعايير المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالنمسا التي تعد تونس احد اعضائها. ان احداث محكمة للمحاسبات لتقوم بمهام رقابية وقضائية يعد بدعة لا نجد لها اثرا داخل البلدان المتطورة اين نجد مؤسسة "المراقب العام" او "المدقق العام" مثلما هو الشان داخل كندا وامريكا والمانيا وسويسرا اين يقوم بمهام رقابية فقط. 

7/ تجريم الامتناع عن منح المعلومة في اطار حق النفاذ الى المعلومة مع خص الذين يحولون دون النفاذ الى المعلومة شخصيا بعقوبة العمل للمصلحة العامة مع الفصل نهائيا من الوظيفة العمومية عوض العقوبة المالية التي يستحيل تطبيقها وفتح تحقيق جزائي بخصوص تصرفهم. 

8/ تحوير المرسوم المتعلق بالمصادرة لسد الثغرات التي تضمنها بصفة متعمدة والتنصيص على الفترة الممتدة من 2011 الى 2021.

9/ تفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة واحالة من عطلوا ذاك الفرع الى القضاء على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

10/ تحوير القانون المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بغاية سد الثغرات التي تضمنها واحداث مؤسسة وكيل جمهورية مالي مثلما فعل ذلك المشرع الفرنسي خلال سنة 2013 والتنصيص على ضرورة تلقيه للتبليغات عن الفساد وحماية المبلغين مع توفير كل ما يحتاجه من امكانيات مادية وبشرية وذلك تفاديا للازدواجية وحفاظا على المال العام.

11/  تطهير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وانتداب اعوانها من جديد وتسمية احد الثقاة على راسها بغاية تسخيرها للتفرغ لتفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح باعتبار ان عشرات الاف الاعوان العموميين كدسوا ثروات طائلة بالداخل والخارج دون ان تتم مساءلتهم.

12/ إصدار مشروع القانون المتعلق بجهاز الاستعلام والاستخبار المقبور بمجلس نواب الشعب باعتبار انه لا يمكن التصدي للفاسدين والخونة والمحتكرين والمتلاعبين بالاسعار والجواسيس والخونة بدون وجود جهاز استعلام واستخبار قوي.

13/ تحوير الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الاموال لكي ينص على كل الجنح كجرائم اصلية باعتبار ان صياغته الحالية مخالفة لتوصيات مجموعة العمل المالي حيث انها لم تنص على جرائم التحيل الجبائي كجريمة اصلية وضيقت في نطاق الجرائم الاصلية وفي هذا تبييض لجرائم تبييض الاموال.

14/ التنصيص صلب القانون الجبائي ومجلة المحاسبة العمومية على عدم سقوط حقوق الخزينة العامة بمرور الزمن وكذلك بالنسبة لجرائم التحيل والتهرب الجبائي وذلك تكريسا لمبدا المساواة بين المواطنين وكذلك التصدي بنجاعة للفساد المتمثل في اسقاط الديون العمومية والذي كلفنا خسائر على مر السنين تقدر بعشرات مليارات الدينارات.

15/ حذف كل الاحكام الفاسدة التي تنص على ان الدعوة العمومية لا يحركها الا الوزراء مثلما هو الشان بالنسبة للجرائم الجبائية والصرفية والديوانية والاقتصادية والغابية.

16/ تحوير كل القوانين الفاسدة المتعلقة بالمنافسة والاسعار والتوزيع والاشهار وطرق البيع وحماية المستهلك التي صاغتها عصابة الفساد على مقاس مافيا الريع بغاية ملاءمتها مع المبادئ التوجيهية للامم المتحدة المتعلقة بحماية المستهلك والتنصيص على عقوبات صارمة بما في ذلك مصادرة الاملاك والحرمان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تقل عن 5 سنوات والعمل لفائدة المصلحة العامة والحرمان من الانتفاع بالمرفق العمومي.

17/ اصدار مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي استكمل كل مراحل الاعداد والذي تم تعطيله برئاسة الحكومة من قبل الفاسدين من داخل وخارج الادارة منذ سنة 1994 بغاية تحصين سماسرة الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة الذين يكلفونها سنويا خسارة بعشرات مليارات الدينارات.

18/ الزام كل الوزارات والمؤسسات العمومية التي توجد تحت اشرافها بوضع بطاقة وصف وظيفي لكل الاعوان العاملين بها ونشر قائمة فيهم من خلال مواقعها الالكترونية بعد التثبت من شهاداتهم العلمية او المهنية.

19/ تحوير الفصل 322 من مجلة الديوانة باعتبار ان الصلح الديواني يجرى منذ سنة 2009 والى حد الان بطريقة غير قانونية وقد كلف ذلك الخزينة العامة عشرات مليارات الدينارات. فالصلح يجرى الان على ضوء تعريفة مصادق عليها بمقرر من وزير المالية والحال انه يجب ضبطها بقانون احتراما للفصل 65 من الدستور.

20/ حذف لجنة اعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي تعد قضاء موازيا في المجال الجبائي وتعويضها بالية اعادة تبليغ قرارات التوظيف الاجباري احتراما لمبدا المساواة ووحدة الاجراءات وكذلك الموفق الجبائي وكذلك لجان المصالحة الجبائية التي تضم ضمن تركيبتها اشخاصا في وضعية تضارب مصالح.

21/ تحوير الفصول 39 و42 و60 و118 و120 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي نصت على امكانية استعانة المطالب بالاداء "بمن يختاره" والتي يرى الفاسدون ان تلك الصياغة الفاسدة تسمح للسماسرة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية متصدين لمقترحنا المنادي بملاءمة تلك الصياغة مع القوانين المهنية من خلال التنصيص على امكانية استعانة المطالب بالاداء باجرائه او "بمستشار طبقا للقانون"، علما ان عصابة الفساد والسمسرة عطلت مقترحنا هذا في اطار مرسوم المالية لسنة 2022.

22/ إلغاء الصندوق الاسود المحدث بمقتضى الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وفتح تحقيق بخصوص الاموال التي نهبت في اطاره علما ان دائرة المحاسبات تطرقت الى التجاوزات المرتكبة في اطاره صلب تقريرها المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

23/ ايقاف كل المنح المالية المخصصة في ظروف فاسدة وفي اطار الابتزاز والرشوة لبعض المنظمات والجمعيات وبالاخص المنهوبة من الصندوق الاسود المحدث بمقتضى الفصلين 57 و58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 واحالة ملفها الى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

24/ حذف الية الالحاق التي ساهمت في تخريب المرفق العمومي واستشراء الفساد وانهاء الحاق كل الاعوان العموميين وبالاخص القضاة والاشخاص العاملين بالهيئات العمومية والمجالس.

25/ تشديد الرقابة الصحية والبيئية والفنية والبيطرية على المنتوجات والبضائع المتاتية من الخارج بغاية الحد من عجز الميزان التجاري وحماية المستهلك والمحيط.

26/ احداث سجل وطني للفاسدين والمهربين والمتهربين جبائيا وممارسي الغش وكل انواع الجرائم الاقتصادية ووضعه على ذمة العموم مثلما فعلت ذلك الجزائر وكندا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وجنوب افريقيا.

27/ الاذن لكل الوزارات باعداد مشاريع قوانين بغاية تنظيم كل الانشطة الاقتصادية وذلك بغاية تطهير محيط الاستثمار وحماية المستهلك من خلال وضع حد للتحيل والمضاربة والغش والسوق الموازية، علما ان هذه المهمة معطلة صلب المجلس الوطني للخدمات المكلف بتاهيل قطاع الخدمات منذ سنة 2006 نتيجة لاستشراء الفساد والاهمال والتسيب والافلات من المحاسبة والعقاب.

28/ الاذن لرئاسة الحكومة وكل الوزارات والمؤسسات العمومية بالتثبت من كل الشهادات العلمية والمهنية لاعوانها وطرد المتحيلين واحالة ملفاتهم الى القضاء واسترجاع ما تحصلوا عليه من اجور وامتيازات بطرق غير شرعية. 

29/ اجبار الاعوان العموميين على ارجاع ما قبضوه من اجور وامتيازات دون حضور ودون انتاج وعمل طيلة عشرات السنين.

30/ الزام الهيئات القضائية والرقابية المعنية بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بتبادل المعلومات فيما بينها.

31/ تجريم من لا يسهر على تطبيق القانون والقرارات القضائية والقرارات والمناشير الادارية من خلال تحوير الفصل 107 من المجلة الجزائية حتى لا ينص على الاعتصاب المتقارر عليه بين موظفين فما فوق. يكفي ان يعطل تطبيق القانون او القرار القضائي او الاداري او المنشور الاداري موظف واحد لكي يتم طرده نهائيا من العمل ومقاضاته والتثبت من مكاسبه وتصرفه.

32/ تجريم مغادرة الموظف لمكان عمله دون موجب.

33/ تجريم قبض الموظف لأجر دون انجاز العمل المطلوب منه.

34/ تمكين هياكل الرقابة العمومية من مراقبة اعمال المراقبين ومن اعادة مراقبة الأشخاص الذين خضعوا لرقابة جبائية او اجتماعية او اقتصادية او بيئية او ديوانية وغيرها من اصناف الرقابة وذلك بغاية الحد من الرشوة والفساد.

35/ الزام الوزارات المعنية بوضع ادلة اجراءات في مجال الرقابة الجبائية او الديوانية او الاجتماعية او الاقتصادية وغيرها من اصناف الرقابة والزام المراقبين بتوثيق اعمالهم وذلك بغاية محاسبة المراقبين والحد من الرشوة والفساد.

36/ الترفيع بصفة عاجلة في اجال التدارك القصيرة جدا (3 سنوات) في مجال المراقبة الاجتماعية وذلك بغاية الحد من عجز الصناديق الاجتماعية وتكريس المساواة بين المضمونين الاجتماعيين والتصدي للتهرب الاجتماعي، علما ان تكريس المساواة يقتضي ان لا يسقط حق الصناديق الاجتماعية بمرور الزمن.

37/ التنصيص بالقوانين على ضرورة تقييم مردوديتها بعد سنة من دخولها حيز التطبيق.

38/ إصدار مشروع الأمر المتعلق بالملابس المستعملة الذي تم تعطيله بوزارة المالية ورئاسة الحكومة بتدخل من عصابات الفساد والموردين الخارجين على القانون الذين تعلقت بهم جرائم صرفية دون ان يتم إيقافهم عن العمل الى حد الان.

39/ التعهد بكل جرائم الفساد المضمنة بكل التقارير الرقابية والقرارات التاديبية المقبورة التي لم تتم احالتها الى القضاء بصفة متعمدة، علما انه تم اسقاط الاف الجنايات بصفة متعمدة من خلال عدم اعلام النيابة العمومية بها وتكبيد الدولة خسائر فادحة.

40/ تجريم الرشوة في القطاع الخاص احتراما لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

41/ تفعيل المعاهدات الدولية المتعلقة بالمساعدة الادارية المتبادلة ومكافحة الفساد بغاية العمل على استرجاع الاموال المهربة الى الخارج ومحاسبة كل من تورطوا في تعطيلها.

42/ وضع قانون المحاسبة ليشمل الفترة الممتدة من 2011 الى 2022 باعتبار ان مسرحية العدالة الانتقالية اهدر من خلالها المال العام وتم من خلالها تبييض الفاسدين والمجرمين.

43/ فتح تحقيق بخصوص ملفات الفساد المقبورة داخل الادارة والقضاء.

44/ تطهير البعثات الدبلوماسية وفروع المؤسسات العمومية بالخارج واقالة ممثلي تونس بالمنظمات الدولية والاقليمية الذين تمت تسميتهم وترشيحهم في ظروف مشبوهة.

45/ تطهير الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية من الفاسدين والمندسين والغاء الانتدابات الفاسدة واجراء تدقيق معمق بخصوص الاجور والامتيازات والترقيات المشبوهة في القطاع العمومي، علما ان التقارير الصادرة عن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية اشارت الى ذلك.

46/ حذف الأحكام الجبائية الفاسدة التمييزية وغير الدستورية التي تشترط الانتفاع بحق او امتياز من قبل صنف من المؤسسات دون سواها بمصادقة مراقب حسابات على قوائمها المالية وهذه البدعة الفاسدة التي مررها الفاسدون من داخل وخارج الادارة والبرلمان قبل وبعد 14 جانفي لا نجد مثيلا لها بالبلدان المتطورة وحتى المتخلفة. الاتعس من ذلك ان الفاسدين يصرون على عدم تحويرها الى الان رغم رفع عشرات العرائض الى مختلف الجهات المعنية.

47/ حذف الاحكام الجبائية الفاسدة التمييزية وغير الدستورية التي تسمح بارجاع فوائض اداء دون التثبت مسبقا من صحتها واستحقاقها وقد ادى ذلك الى ارجاع اموال عمومية غير مستحقة خاصة بالنسبة لبعض المؤسسات التي لم تجد لها ادارة الجباية اثرا عندما قررت التثبت من وضعيتها الجبائية. في هذا الاطار، لا بد من فتح تحقيق بخصوص الفوائض التي تم استرجاعها في ظروف مشبوهة في اطار الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.

48/ اجراء تشخيص معمق لكل المؤسسات العمومية بغاية اتخاذ القرارات السليمة بخصوصها (الابقاء عليها وتطويرها او التفويت فيها).

49/ فتح تحقيق معمق بخصوص الديون البنكية المنهوبة من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية وحتى الخاصة باعتبار انها انتفعت بامتيازات جبائية ما كان لها ان تنتفع بها اذا لم تحترم قواعد الحذر الواردة بمناشير البنك المركزي.

50/ احداث مؤسسة عمومية لتتعهد بالتصرف في الممتلكات المصادرة.

51/ فتح تحقيق بخصوص شركة الكرامة القابضة ومراقبة التصرف صلبها والتثبت من كل عمليات التفويت المتعلقة بالاملاك المصادرة.

52/ مراقبة التصرف داخل لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وإعفاء الاشخاص من عديمي الكفاءة الذين تمت تسميتهم في ظروف مشبوهة وغير شفافة على راس بعض الشركات والاملاك المصادرة واسترجاع الاجور المضخمة التي تحصل عليها هؤلاء.

53/ مراقبة التصرف الاداري والمالي لصندوق الودائع والأمانات.

54/ مراقبة تصرف الاشخاص الذين تمت تسميتهم في ظروف مشبوهة على راس المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية والتثبت من ممتلكاتهم.

55/ التدقيق في كل الاحكام الصادرة عن محكمة التعقيب بالنقض دون احالة.

56/ التدقيق في كل الديون العمومية التي تم شطبها او اسقاطها منذ سنة 1987 وبالاخص في اطار الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية الذي وجب تحويره لكي ينص على تخلي الدولة عن ديونها لفائدة المؤسسات العمومية دون سواها.

57/ التدقيق في كل عمليات الصلح الديواني باعتبار انها اجريت خارج اطار القانون وفي دوس على احكام الفصل 322 من مجلة الديوانة.

58/ اصدار قانون بغاية استرجاع عقارات الدولة التي تم الاستيلاء عليها وبالاخص تلك التي تم تسجيلها على ضوء احكام قضائية كما فعلت اخيرا مصر.

59/ انعاش كل المجالس واللجان والهيئات الاستشارية واخراجها من غيبوبتها بعد تحوير تركيبتها المشبوهة والبنفسجية حتى تكون قوة اقتراح واصلاح مثلما هو الشان بالنسبة للمجلس الوطني للجباية والمجلس الوطني للخدمات والمجلس الوطني لحماية المستهلك وغيرها من الهيكل الاستشارية التي ولدت ميتة رغم اهمية الدور المناط بعهدتها.

60/ فتح تحقيق بخصوص التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية ومحاسبة كل من لم يسهروا على مدى احترام مستغليها لالتزاماتهم.

61/ الاذن بجرد املاك الدولة واسترجاع املاك الدولة المستولى عليها بالقوة والتنصيص على عقوبات صارمة ضد من يستولي على املاك الدولة كمصادرة الاملاك والعمل لفائدة المصلحة العامة طيلة 10 سنوات على الاقل. هل يعقل ان لا تتمكن الدولة اليوم من استرجاع اكثر من 125 الف هكتارا تم الاستيلاء عليها من قبل المارقين.

62/ تنظيم مهنة صحافي بغاية التصدي للمتحيلين والدخلاء والسماسرة والمبتزين في المجال.

63/ تنظيم نشاط الاستطلاع وسبر الاراء بغاية التصدي للمتحيلين والدخلاء والسماسرة والمبتزين والمضللين والمتلاعبين بالراي العام  في المجال مع التنصيص على عقوبات مشددة لا تقل عن 20 سنة عملا لفائدة المصلحة العامة.

64/ التنصيص على بطلان العقود والاحكام القضائية التي لها علاقة باعمال فساد وبالاستيلاء على املاك الدولة او بتملكها بطرق غير شرعية.

65/ الزام مصالح الديوانة بالتثبت من البطاقات الفنية المتعلقة باستعمال مواد اولية موردة في اطار انظمة توقيفية من اجل التصدير وذلك بغاية وضع حد لتحويل وجهة تلك المواد الاولية وترويجها بالسوق المحلية مع تطبيق عقوبات صارمة ضد المتحيلين.

66/ مراقبة التصرف في كل صناديق وحسابات الخزينة التي لم يخضع اغلبها للرقابة وايقاف صرف منح منها الى حين تطهير وضعيتها واسترجاع ما نهب منها.

67/ فتح تحقيق بخصوص انشطة مستودعات التسريح الديواني الخاصة والنظر في جدوى الابقاء عليها.

68/ إحالة ملف التفرغ النقابي إلى القضاء واسترجاع كل ما نهب في اطاره.

69/ فتح تحقيق بخصوص عدادات النفط المعطبة جراء استشراء الفساد والإهمال ويكفي بهذا الخصوص الاطلاع على تقرير دائرة المحاسبات الصادر سنة 2012 المتعلق بشركة النقل بالانابيب عبر الصحراء المتصرفة دون وجه حق في ميناء السخيرة وتقرير دائرة المحاسبات الصادر سنة 2012 بخصوص الغاز الطبيعي.

70/ حذف مجلس المنافسة الذي لم ينتج شيئا ولم يحد من الاعمال المخلة بقواعد المنافسة او إعادة النظر في مهامه مع الحاقه بالمنظومة القضائية.

71/ الإذن للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بمراقبة التصرف الإداري والمالي صلب البنك المركزي ووزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في مرحلة اولى وبقية الوزارات في مرحلة ثانية.

72/ حماية قطاع النسيج المتطور جدا والمشغل لليد العاملة من خلال منع توريد الفضلات والبيع تحت العلامات الاجنبية. فالعلامات الاجنبية التي ترغب في اكتساح السوق التونسية عليها ان تحدث مصانع بتونس.

73/ المبادرة فورا بمراقبة فواتير شراء الشركات النفطية وكل فروع الشركات الاجنبية بعد ان اثبتت دائرة المحاسبات ان بعضها تقوم بالتضخيم في فواتير الشراء.

74/ تجريم الحصول على مساعدة من الدولة دون وجه حق من خلال توظيف خطية مالية كبيرة والعمل لفائدة المصلحة العامة واسترجاع ما نهب خاصة خلال جائحة كوفيد 19.

75/ تحوير الفصل 4 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بغاية منح الاستقلالية الوظيفية للمجلس الوطني للجباية وانعاشه واخراجه من غيبوبته وتحوير تركيبته الفولكلورية والبنفسجية.

76/ سن قانون لاسترجاع كل ما نهب من البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية وبصفة عامة كل ما نهب من املاك واموال الدولة.

77/ التنصيص على عقوبات مالية صارمة ومشطة والعمل لفائدة المصلحة العامة ضد من لا يحترم التراتيب البلدية والصحية ويلوث المحيط ويلقي بالفضلات بغير المكان المخصص لها بعد ان تحولت تونس الى مزبلة كبيرة وتم الاضرار بالانهار والبحر والهواء والتربة.

78/ التنصيص على عقوبات شديدة وصارمة بالنسبة للبناء بدون رخصة وبالنسبة لمن لا ينفذ قرارات الهدم او الازالة (السجن او العمل للمصلحة العامة) وتطبيق خطية يومية لفائدة الدولة والمتضرر لمن لا يذعن للقرارات الادارية او القضائية (Astreinte) خاصة بعد ان تم الاضرار بصفة خطيرة بجمالية المدينة. ان من مظاهر التخلف والفساد الابقاء على القوانين الفاسدة التي نمت الرشوة والبناء الفوضوي وخربت جمالية المدينة والتي تنص على استعمال القوة العامة والاليات للهدم او للازالة.

79/ تطهير الاجهزة المكلفة بانفاذ القوانين من الفاسدين التي ساهمت في تعذيب المواطنين المتضررين من البناء الفوضوي وبدون رخصة واحتلال الارصفة والطريق العمومي.  

80/ مراجعة كل التراخيص في جميع المجالات وسحبها من غير مستحقيها ومعاقبة المرتشين ومنح التراخيص المسحوبة لمستحقيها بغاية توفير مواطن شغل للعاطلين عن العمل.

81/ مراجعة مرسوم الجمعيات مع التنصيص على عقوبات بالعمل لفائدة المصلحة العامة وخطايا مشطة ضد الاعضاء المسيرين وبالتضامن وكذلك تجريم التمويل الخارجي وتحويل الجمعيات الى شركات مغلقة للتمعش منها وقبض اجور من قبل المتحيلين من مؤسسيها مثلما نلاحظه اليوم.

82/ مراجعة مرسوم الاحزاب مع التنصيص على عقوبات بالعمل لفائدة المصلحة العامة وخطايا مالية مشطة ضد الاعضاء المسيرين وبالتضامن.

83/ ايقاف صرف كل المنح المالية بعنوان الاستثمارات والامتيازات المالية والتأهيل الى حين القيام بتدقيق معمق بالنظر للفساد المستشري في المجال والذي كلف الخزينة العامة على مر السنين عشرات مليارات الدينارات.

84/ اجبار من يرغب في توريد منتوجات مصنعة محليا وكماليات على توفير العملة الصعبة واخضاع من اغرقوا السوق المحلية بالمنتوجات الموردة المصنعة محليا والكماليات وبصفة عامة المنتوجات القاتلة والمسرطنة والمقلدة لكل اصناف الرقابة.

85/ ضبط قائمة في التونسيين الذين بعثوا بشركات بالمناطق الحرة بالامارات ومالطا والجنات الضريبية والبلدان ذات الانظمة الجبائية التفاضلية مثل سويسرا ولوكسمبورج بغاية تهريب العملة والمداخيل بالفواتير المضخمة والصورية واغراق السوق المحلية بالبضائع المقلدة والمسرطنة والقاتلة ومجهولة المصدر والتركيبة التي تباع اليوم بكل الفضاءات التجارية.

86/ ضبط قائمة في الشبكات العالمية للنزل واصحاب النزل التونسيين الذين هم بصدد تهريب مداخيلهم السياحية من خلال الفوترة المزورة حيث يبيعون خدماتهم بالخارج باثمان مرتفعة ليتولوا فيما بعد شراءها من شركاتهم بتونس باثمان مخفضة والابقاء على الفارق بالخارج وتقديمهم للقضاء.

87/ تفعيل التعاون الدولي مع ادارات الديوانة بالخارج بغاية ضبط قائمة المهربين عبر المعابر النظامية وشبكات الفاسدين المتعاملة معهم بغاية معرفة التصاريح الديوانية المغشوشة من خلال مقاربة التصاريح الديوانية التونسية مع التصاريح الديوانية الاجنبية.

88/ تكليف عمال الحضائر والبيئة بعمل فعلي ومنتج اذا ما رغبوا في الحصول على اجر وتجريم من يتحصل على اجر في اطار الحضائر دون عمل.

89/ فتح تحقيق بخصوص الموانئ التجارية الرئيسية بتونس وصفاقس وسوسة وبنزرت والشركة التونسية للشحن والترصيف وتفقد حالة المعدات والتجهيزات والكاميرات وممتلكات العاملين بالموانئ.

90/ فتح تحقيق بخصوص من تمعشوا من موارد المؤسسات العمومية كاعضاء بمجالس الادارة وغيرهم (سيارات، بنزين، سفريات، هاتف، هدايا…) وشغلوا اقاربهم بها وتستروا على الفساد صلبها. 
 
91/ اتخاذ الاجراءات التي من شانها التصدي للفساد الجبائي الذي يكلف الخزينة العامة سنويا عشرات مليارات الدينارات وفتح تحقيق بخصوص ملفات الفساد الجبائي المقبورة بصفة متعمدة: اسقاط الديون العمومية، شطب الديون العمومية، عدم اصدار قرارات سحب امتيازات جبائية ومالية، عدم مقاضاة السماسرة، اسقاط عمليات المراجعة الجبائية من خلال عدم استكمال الاجراءات، منح امتيازات لغير مستحقيها…

92/ اتخاذ الاجراءات التي من شانها التصدي للفساد الديواني الذي اشارت اليه دائرة المحاسبات صلب تقريرها الصادر سنة 2016 الذي يكلف الخزينة العامة سنويا مليارات الدينارات وفتح تحقيق بخصوص ملفات الفساد الديواني المقبورة: ابرام الصلح بصفة غير قانونية، اسقاط ديون ديوانية، عدم معاينة الجرائم الديوانية، اسقاط جرائم ديوانية، اسقاط القضايا امام المحاكم، عدم تقديم طلبات الادارة، اساءة التصرف في المحجوزات والانظمة الديوانية…

93/ الاذن لمحكمة المحاسبات باجراء مهمة رقابية داخل الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص وداخل الادارة العامة للاداءات.

94/ تجريم قيام العون العمومي بنشاط خاص بمقابل او بدون مقابل والمبادرة فورا بطرد كل الاعوان العموميين الذين هم بصدد مباشرة انشطة خاصة والترفيع في فترة التحجير الوارد بالفصب 97 ثالثا من 5 سنوات الى 10 سنوات بغاية الحد من الفساد المضر بالادارة وبالمهنيين والترفيع في العقوبة الواردة بذاك الفصل الى 10 سنوات عمل لفائدة المصلحة العامة. 

95/ الاذن لمحكمة المحاسبات باجراء مهمة رقابية داخل الصناديق الاجتماعية.

96/ الغاء مؤسسة الموفق الجبائي التي تم احداثها في ظروف مشبوهة وبصفة مخالفة لاحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي نص بوضوح على احداث خطة لدى وزير المالية وليس مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية، ناهيك ان مهامه تدخل في اطار مهام الموفق الاداري.  

97/ فتح تحقيق بخصوص كل اللزمات والتي تم منحها في ظروف مشبوهة مقابل اتاوات سنوية زهيدة فيها غبن للدولة علما ان كل رؤساء الحكومات وكل الوزراء المعنيين رفضوا تحيينها وان العديد من مستغليها لم يدفعوا ما تخلد بذمتهم.

98/ فتح تحقيق بخصوص كل اللزمات المستغلة في اطار عقود التشييد والاستغلال والتحويل (BOT) والتي تم مضاعفة تكلفتها بغاية مضاعفة مدة الاستغلال.

99/ تعويض الموفق الاداري والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية بمؤسسة ديوان المظالم مع منحه صلاحيات واسعة لرفع المظالم الناجمة خاصة عن اعمال فساد.

100/ الاذن لهياكل الرقابة العمومية بمراقبة كل الولايات باعتبار ان القائمين على البعض منها يحرصون على تعطيل العمل بالقوانين مثلما هو الشان على سبيل الذكر لا الحصر بالنسبة للفصول 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية والفصول من 80 الى 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

101/ تجريم قبض مراقبي الحسابات لاجور زائدة عن اجرتهم في اطار مهام استثنائية يحجرها الفصل 265 من مجلة الشركات التجارية.  

102/ إحداث مؤسسة المراقب العام في إطار الدستور الجديد لتحل محل محكمة المحاسبات التي تجمع بين المهام الرقابية والمهام القضائية وهذه البدعة لا نجدها الا داخل البلدان المتخلفة. فالأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة داخل المانيا وكندا والولايات المتحدة الامريكية وسويسرا والبلدان الناطقة باللغة الانقليزية لا تقوم بمهام قضائية.

103/ فتح تحقيق معمق بالتعاون مع مصالح الديوانة بالجزائر وليبيا بخصوص كل التصاريح الديوانية الصورية المودعة تحت نظام "العبور  Transit" وذلك بغاية معرفة الخسارة التي تكبدتها الخزينة العامة في اطار عمليات العبور الصوري والوهمي للبضائع.

104/ تفعيل التوصيات الواردة بالتقرير الصادر عن البنك المركزي خلال سنة 2017 والمتعلق بتقييم مخاطر تونس في مجال تبييض الاموال والتي تم تجاهلها من قبل حكومات واحزاب الفساد الحاكمة.

105/ فتح تحقيق معمق بخصوص التصرف صلب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالاشهار لمنتحلي صفة المستشار الجبائي والمحامي. ويكفي الاطلاع على تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالوكالة لكشف جزء صغير من الجرائم المرتكبة في حق المال العام من قبل المتحيلين من اشباه المستثمرين الذيم نهبوا المنح المالية. فالاجانب وبالاخص الايطاليون ياتون بالخردة ويقيمونها بمبالغ خيالية مقابل رشاوى بغاية الحصول على المنح المالية لا غير. فقد ثبت من خلال التقرير ان 3 بالمائة فقط من الاستثمارات المصرح بها تدخل حيز النشاط.

106/ الاذن باصدار القرارات المتعلقة بسحب امتيازات جبائية ومالية (اكثر من 100 قرارا) تم منحها دون وجه حق لاشباه المستثمرين من المتحيلين وتفعيل مقترحنا الداعي الى وضع الية لمراقبة الامتيازات المالية وتجريم الحصول دون وجه حق على امتيازات مالية وجبائية بغاية التصدي للتحيل والعبث بالمال العام.

107/ تجريم ظاهرة التوريث بالقطاع العمومي وفتح تحقيق بخصوص كل المناظرات الصورية التي تم من خلالها تضليل الراي العام بغاية تكريس التوريث من خلال انتداب وقبول ابناء الاعوان العموميين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية. كما يجب التحقيق في كل الانتدابات الفاسدة بالمؤسسات العمومية المبنية على اساس حزبي وعلى اساس المحاباة. 

108/ فتح تحقيق بخصوص المكلفين بمامورية والمستشارين الذين تم تعيينهم في ظروف مشبوهة برئاسة الحكومة ومختلف الوزارات على اساس الانتماء الحزبي دون توفر شروط الكفاءة والجدارة ودون عمل يذكر كما تاكد ذلك من خلال تقارير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وبالاخص تقرير سنة 2016 وهذا ملف فساد لا بد من احالته الى القضاء.

109/ فتح ملف المتفرغين سابقا بحزب التجمع المنحل الذي تم قبره في اطار صفقة بين احزاب الفساد والنفاق التي خربت البلد واسترجاع ما تم نهبه من قبل الفاسدين وحرمانهم من جرايات التقاعد.

110/ فتح تحقيق بخصوص استعمال الديون الخارجية باعتبار ان عددا منها لم يتم استعماله في الاغراض المخصص لها. كما ان عددا من القروض لم يتم استعمالها رغم سريان الفوائد وقد كبد ذلك الخزينة العامة خسارة كبيرة بالعملة الصعبة. 

111/ فتح تحقيق بخصوص ما نهب في اطار عملية الخوصصة وعدم احترام كراسات الشروط، علما ان هذا الملف قبرته أحزاب الفساد والنفاق التي حكمت تونس منذ سنة 2011.

112/ فتح تحقيق بخصوص الاستعمالات الفاسدة للهبات التي تحصلت عليها تونس من سنة 2011 الى حد الان والتي تمعش منها التونسيون والمتحيلون والمشعوذون الاجانب من اشباه الخبراء في اطار مساعدة فنية ضحلة وتافهة.

113/ فتح تحقيق بخصوص الديون الجبائية التي تم التخلي عنها في اطار الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية الذي تم تمتيع بعض الاشخاص باحكامه في ظروف فاسدة وبصفة تمييزية.

114/ فتح تحقيق بخصوص الديون الجبائية التي تم شطبها وقرارات التوظيف الاجباري التي تم ايقاف تنفيذها واسقاطها كليا او جزئيا في اطار اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالاداء التي تراسها وزير المالية من سنة 1998 الى سنة 2010 او لجنة تاطير اعمال المراقبة الجبائية التي احدثت في ظروف مشبوهة خلال سنة 2008. ان الخبيرين المحاسبين المقربين من منظومة الفساد تم تعيينهما بصفة غير قانونية كعضوين باللجنة الاستشارية التي لا يؤطرها أي نص قانوني وذلك في دوس على الفصل 34 من دستور 1959.

115/ تغيير العملة مع تحويل مقابلها إلى حسابات بنكية أو بريدية لا يمكن التصرف فيها الا بعد مدة. وفي هذا الاطار، لا بد من الاستئناس بالتجربة الهندية الناجحة ولا بد من تحوير الفصل 92 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال لكي يشمل كل الجنح كجرائم اصلية والقانون المتعلق بالكسب غير المشروع لكي يشمل كل المواطنين. 

116/ فتح تحقيق معمق بخصوص الاعمال الاجرامية والمشبوهة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية وبالاخص غير المقيمة التي تنشط في مجال التهريب وتبييض الاموال.

117/ فتح تحقيق معمق بخصوص المنح المالية والعينية التي اسندت في ظروف فاسدة باي عنوان كان (استثمار، دعم…) لبعض الشركات والمنظمات المهنية والجمعيات واصدار قانون بغاية استرجاعها.

118/ الترفيع بصفة كبيرة في العقوبات المضمنة بمجلة الديوانة التي وضعتها عصابة الطرابلسية والكناترية على مقاسها مع التنصيص على عدم سقوط الجرائم الديوانية بمرور الزمن ومصادرة الاملاك ومنع ممارسة الانشطة الاقتصادية والانتفاع بالمرفق العمومي.

119/ مراجعة مجلة المحروقات ومجلة المناجم بغاية الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.

120/ فتح تحقيق بخصوص عقود المحروقات وعمليات احالة الاسهم بين الشركات الناشطة في مجال المحروقات.

121/ فتح تحقيق بخصوص المهمات الرقابية المعطلة داخل الهيئات الرقابية التي لم يتم اصدار تقاريرها منذ سنة 2013.

122/ فتح تحقيق بخصوص المنتفعين بالعفو التشريعي العام وبالاخص الذين تم ادماجهم بالوظيفة العمومية بعد ان تم طردهم من اجل ارتكاب جرائم حق عام كالاعتداء بالعنف والرشوة وغير ذلك. 

123/ حذف الاحكام التشريعية والترتيبية الفاسدة وبالاخص الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية التي تسمح للعون العمومي بمباشرة انشطة خاصة بمقابل باعتبار انها مخالفة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وساهمت في تنمية الفساد والاضرار بالمرفق العمومي وبالمهنيين.

124/ وضع مجلة البيئة بغاية تجميع النصوص المشتتة ومراجعتها بصفة جذرية مع التنصيص صلبها على عقوبات مالية مشطة بالنسبة لملوثي المحيط.

125/ فتح تحقيق بخصوص التصرف في الثروة الغابية الضائعة نظرا لاستشراء الفساد كما اشارت الى ذلك دائرة المحاسبات من خلال تقريرها الرقابي الذي لم تتم احالته الى النيابة العمومية في دوس على القانون عدد 8 لسنة 1968 المتعلق بدائرة المحاسبات.

126/ منع تصدير منتوجاتنا خاما وبالاخص تلك التي لا تتجدد او تلك المستنزفة لمواردنا المائية كالرمل والرخام والملح والطماطم المجففة وغيرها.

127/ بغاية التصدي للسوق الموازية في جميع المجالات، لا بد من اضافة فقرة الى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات للتنصيص على عدم طرح الاعباء بما في ذلك الاستهلاكات المبررة بفواتير صادرة عن اشخاص مباشرين لانشطة اقتصادية او مهنية بصفة مخالفة للتشريع الجاري به العمل. ففي اطار التصدي للتحيل والسوق الموازية، بادر المشرع الكامروني في اطار قانون المالية لسنة 2012 بالتنصيص على احكام مشابهة.

128/ بغاية التصدي للفساد الجبائي الذي استشرى بصفة كبيرة، لا بد من التنصيص صلب الفصل 46 مكرر (جديد) من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على امكانية اعادة عملية المراقبة الجبائية عند وجود شبهات فساد.

129/ مراجعة مجلة الغابات بغاية التنصيص على عقوبات مالية مشطة ضد المارقين وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة والمنع من الاقامة قرب الغابات.

130/ تعويض العقوبة بالسجن  بالنسبة للمجرمين غير الخطرين بعقوبات العمل لفائدة المصلحة العامة والحرمان من ممارسة الانشطة الاقتصادية والمرفق العمومي ومصادرة الاملاك والترسيم بسجل المتحيلين.

131/ وضع مجلة المهن ومجلة الاستهلاك ومجلة املاك الدولة ومجلة الصفقات العمومية ومجلة الصحة ومجلة البيئة والمجلة الاجتماعية…

132/ مراجعة القانون المتخلف المتعلق بمكاتب المراقبة الفنية والتنصيص صلبه على شروط وعقوبات صارمة كمصادرة الاملاك والعمل لفائدة المصلحة العامة والحرمان من ممارسة الانشطة الاقتصادية والترسيم بسجل المتحيلين وذلك بغاية الحد من الفساد المستشري خاصة في مجال البنية التحتية.

133/ حذف كراسات الشروط المتعلقة بالانشطة الاقتصادية غير المكرسة للشروط العلمية والمهنية والاخلاقية والخالية من الشروط الموضوعية المطلوبة ومن اية الية رقابية فعالة وتعويضها بقوانين متطورة باعتبار انها ساهمت في استشراء الفساد والتخلف والفوضى والتحيل وانتهاك حقوق المستهلك، علما ان التوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتعلقة بمراجعتها تم تجاهلها بصفة متعمدة من قبل مختلف الوزارات المعنية التي ينخرها الفساد.

134/ احداث كتابة دولة تعنى بتنظيم وتاهيل المهن والانشطة الاقتصادية بالنظر للتوصية الاروبية المتعلقة بقطاع الخدمات المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 والمعايير الدولية المعمول بها.

135/ ملاءمة تصنيفة الانشطة الاقتصادية مع التصنيف الصناعي الدولي للانشطة الاقتصادية الموضوع من قبل الامم المتحدة باعتبار ان التصنيفة الوطنية متخلفة.

136/ اخضاع المؤسسات العمومية للبحث العلمي لمراقبة معمقة بغاية التصدي للفساد الذي ينخر بعضها وطرد العاملين بها الذين تم انتدابهم في ظروف مشبوهة وتقييم مردودية اعمالها واعادة هيكلتها واسترجاع ما تم تقاضيه من اجور دون عمل وانتاج من قبل اشباه الباحثين.

137/ توسيع شبكة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي وبالاخص مع البلدان الافريقية وذلك بغاية التخفيف من الضغط الجبائي الممارس على خبرائنا وكذلك الخروج من اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة مع جزر موريس التي وجب فتح تحقيق بخصوص الاموال المهربة اليها وكل التدفقات المالية المتاتية منها والموجهة اليها.

138/ ملاءمة القوانين المتعلقة نظريا بالحوكمةوالكسب غير المشروع  ومكافحة الفساد والنفاذ الى المعلومة وحماية المبلغين عن الفساد مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبالاخص الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبار ان تلك القوانين لم تمكن من التصدي للفساد ومن النفاذ الى المعلومة ومن حماية المبلغين عن الفساد. 

139/ الاسراع بتفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح الذي يجب ادخال تحويرات عليه لكي يشمل كل المواطنين والمقيمين بتونس. 

140/ تعويض كل القوانين التي ترجع الى الحقبة الباياتية والاستعمارية واعادة قراءة التشريع الجاري به العمل بغاية تحيينه وتطويره.

141/ مراجعة مجلة الديوانة بغاية ملاءمتها مع المعايير الموضوعة من قبل المنظمة العالمية للديوانة والتنصيص صلبها على عقوبات صارمة كالعمل لفائدة المصلحة العامة والحرمان من ممارسة الانشطة الاقتصادية والانتفاع بالمرفق العمومي ومصادرة الاملاك والترسيم بسجل المتحيلين.

142/ التصدي بنجاعة وفاعلية للسوق الموازية التي ادت الى اندثار الاف المصانع ومئات الاف مواطن الشغل باعتماد مقاربة تجفيف الينابيع من خلال قطع دابر المهربين وحجز المنتوجات المهربة واتلافها ومصادرة املاكهم وحرمانهم من الانتفاع بالمرفق العمومي.

143/ التثبت من الوضعية القانونية للأجانب المقيمين بتونس والإسراع بطرد المخالفين. 

144/ مراجعة كل النصوص المتعلقة بالصيد البحري والتنصيص على عقوبات مشطة ضد المخالفين بما في ذلك مصادرة معدات وتجهيزات الصيد البحري ولما لا الاملاك بالنسبة للتونسيين بغاية حماية الثروة السمكية التي تتعرض للتخريب والنهب خاصة من قبل الاجانب. فالعقوبات الواردة بالنصوص الحالية تشجع على التمادي في الاعمال التخريبية واعمال النهب.

145/ حل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية بعد ان حولت تونس الى مزبلة ونمت البناء الفوضوي واحتلال الطريق العمومي ودمرت جمالية المدينة وعطلت العمل على الاقل بالفصول 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية والفصول من 80 الى 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير والقانون عدد 56 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. فعلى سبيل المثال رفض والي تونس ورئيسة بلدية تونس تنفيذ 8 قرارات هدم وازالة بالمركز العمراني الشمالي الى جانب رفض اصدار قرارات هدم وازالة بنفس الجهة وهذا فساد بين حسب الفصل 266 من مجلة الجماعات المحلية. كما ان وزير الداخلية لم يرد على العرائض الواردة عليه بهذا الخصوص.

146/ فتح تحقيق في تصرف كل البلديات واحالة ملفاتها الى القضاء، علما ان ما بصدد كشفه محكمة المحاسبات من اعمال فساد من خلال تقاريرها المتعلقة بالتصرف المالي صلب البلديات.

147/ المبادرة فورا بالخروج من شراك المديونية من خلال جمع الموارد الجبائية وغير الجبائية للدولة المفرط فيها بطريقة متعمدة. يكفي التنصيص على عدم سقوط حق الخزينة العامة بمرور الزمن وفرض حمل الجواز الجبائي للانتفاع بالمرفق العمومي وتحوير الفصل 92 من قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال لكي ينص على كل الجنح كجرائم اصلية واجبار كل المواطنين والمقيمين بتونس على اثبات مصدر ثروتهم وممتلكاتهم حتى يتم جمع الموارد الجبائية ومصادرة الاملاك المكتسبة بطرق غير شرعية ودون دفع الضريبة. كما يجب حوكمة التصرف في الموارد غير الجبائية حتى تجني الخزينة العامة مليارات الدينارات التي تخسرها سنويا نتيجة لاستشراء الفساد. هذه الاجراءات البسيطة وغير المكلفة بامكانها تمكين الخزينة العامة من جني مئات مليارات الدينارات.

148/ ملاءمة كل النصوص التشريعية والترتيبية مع الدستور الجديد.

 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.