مرسوم الانتخابات يحدّد من لا يحق لهم الانتخاب

حقائق أون لاين-

حدّد المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، من لا يمكنهم الترسيم بسجلّ النّاخبين.

ولا يحق ممارسة الانتخاب "للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلّة الجزائيّة، إلى حين استرجاع حقوقهم"، و"الاشخاص المحجور عليهم"، و"العسكريّون المباشرون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوّات الأمن الدّاخلي المباشرون على معنى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الدّاخلي".

كما نص المرسوم الانتخابي على أن الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب حقّ لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة مولود لأب تونسيّ أو لأم تونسيّة وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، وبالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشّحه، ونقيّ السّوابق العدليّة، وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية، وأن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية المترشّح عنها.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.