الأستاذ نادر الخماسي يُبيّن الجرائم التي تستدعي محاكمة “المشعوذ بلقاسم”

مروى الدريدي- 

مازالت قضية "المشعوذ بلقاسم" تثير الجدل خاصة اثر ما راج عن سقوط تهم "الاغتصاب والتحيل والشعوذة" ضده وأنه سيغادر السجن قريبا.
 
وقد نفى المحامي والباحث في القانون نادر الخماسي أن يكون "المشعوذ بلقاسم" قد غادر السجن، قائلا في تصريح اليوم الاربعاء لحقائق أون لاين: "إن الثابت والمؤكد أن المدعو بلقاسم ما يزال تحت طائلة مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقه وبالتالي فهو موقوف تحفظيا إلى حين استكمال أعمال التحقيق".
 
وبشأن الجرائم التي يمكن أن يحاكم من أجلها المشعوذ بلقاسم، خاصة مع التصريحات الأخيرة للمحامي منير بن صالحة القائلة بعدم وجود جرائم التحيل والشعوذة والاغتصاب، أوضح الاستاذ نادر الخماسي أن نصوص الإحالة وتكييف الأفعال التي يرتكبها أي متهم تبقى من اختصاص النيابة العمومية بما لها من سلطة في تمثيل المجتمع وتتبع المجرمين.
 
أما عن الجرائم التي ارتكبها "المدعو بلقاسم" والتي تستدعي محاكته، فيفصلها الاستاذ نادرالخماسي في 3 جرائم، أولا جريمة "ممارسة الطب بصورة غير شرعية"، حيث نص الفصل السادس من القانون عدد 21 المؤرخ في 13 مارس 1991 والمتعلق بممارسة مهنة الطب وتنظيمها أنه "يعتبر ممارسا للطب بصورة غير شرعية كل من لا يستجيب لكل الشروط المتعلقة (بالشهائد العلمية واجتياز المناظرة وغيرها من الشروط الواردة بالفصل 1,2,3 من هذا القانون) ويقوم عادة وبأي وسيلة كانت بالتشخيص أو المعالجة".
 
واعتبر الاستاذ الخماسي أن هاته الأفعال حدد لها المشرع عقوبات سجنية تترواح بين 6 و12 شهر سجن وفي صورة العود ترفع العقوبات إلى 12 أو 18 شهر سجنا.
 
وأما الجريمة الثانية، وفق الاستاذ الخماسي، فهي جريمة "التحيل" حيث نص الفصل 291 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة، أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسّلم أو حاول أن يتسّلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".
 
وأشار الاستاذ الخماسي إلى أن هذا الفصل يتحدث عن جريمة التحيل والتي تتكون أركانها من خلال استعمال الشخص حيل وخزعبلات من شأنها إقناع الضحية بوجود امال زائفة لا حقيقة لها، وهو نفس الشيء الذي قام به المدعو "بلڨاسم" بتعمده إقناع ضحاياه بضرورة ممارسة علاقة جنسية وهو نوع من الحيل وذلك حتى يتمكن من علاجهم وهي نتيجة غير ممكنة الوقوع، فالعلاقة الجنسية ليست وسيلة علاج، وفق تصريح محدثنا.
 
وتتمثل الجريمة الثالثة في "الاغتصاب"، على معنى الفصل 227 من المجلة الجزائية والمنقح بموجب قانون العنف ضد المرأة، والتي شدد القانون في عقوبتها إذا كانت الضحية في حالة استضعاف (قانونا هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر السن أو بالمرض الخطير..والتي من شأنها أن تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي"، واعتبر الاستاذ الخماسي أن رضا الضحية في هاته الحالة بالعلاقة الجنسية يعتبر من قبيل الرضا المفقود والمعدوم.
 
وعن غياب قانون يجرم "الشعوذة" يرى الأستاذ نادر الخماسي أنه من غير الضروري سن قانون يجرم الشعوذة في حد ذاتها بل الأصلح هو تنظيم مسألة الطب البديل في تونس وتأطيرها قانونا حتى تبقى كل الممارسات الخارجة عن ذلك تحت طائلة العقاب.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.