اعترض عليها سعيد: تفاصيل جديدة تخص الحركة القضائية السنوية

بسام حمدي –

علمت حقائق أون لاين من مصدر قضائي مطلع أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيصدر خلال الساعات القادمة أمرا رئاسيا يتضمن الحركة القضائية الخاصة بالملحقين القضائيين للانطلاق في في عملهم بداية من يوم الإثنين القادم.

وقال المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الحركة القضائية السنوية التي أحالها له المجلس المؤقت للقضاء لكونها تتضمن أسماء القضاة الذين صدرت فيهم قرارات عزل من مهامهم.

ولن يشمل الأمر الرئاسي المرتقب كامل الحركة القضائية السنوية، نظرا لاعتراض قيس سعيد على إعادة إدماج 51 قاضيا من القضاة المعزولين والذين أقرت المحكمة الإدارية ببطلان قرارات عزلهم.

وأفاد ذات المصدر بأن رئيس الجمهورية تلقى الحركة القضائية السنوية من المجلس المؤقت للقضاء يوم 6 سبتمبر الجاري، منوها إلى أن آجال القانونية التي يمنحها القانون لرئيس الجمهورية للنظر في الحركة القضائية والبت فيها يمنحه آجالا إلى يوم 27 سبتمبر الجاري.

وقال إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد أحال الحركة القضائية السنوية لرئيس الجمهورية قيس سعيد  للإطّلاع عليها وإبداء الرأي بشأن نتائجها، مبرزا أن هذه الحركة أعادت إدماج القضاة المعفيين في غير مراكز عملهم وبغير صفاتهم السابقة التي كانوا عليها قبل صدور قرارات إعفائهم.
ويتعلّق الأمر بالقضاة الحاصلين من المحكمة الادارية على قرارات إيقاف تنفيذ قرارات إعفائهم وهم حوالي 50 قاضيا وقاضية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد  تباحث الاربعاء خلال لقاء مع وزيرة العدل، ليلى جفال، الحركة المتعلقة بالقضاة.

وأشارت رئاسة الجمهورية في بيان لها إلى أن رئيس الجمهورية أمضى الأمر المتعلّق بتعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء.

وقال قيس سعيد خلال اللقاء إن المرسوم يمنحه حقّ الاعتراض وإعادة الحركة إلى المجلس الأعلى للقضاء بناء على التقارير التي تُبرّر هذا الاعتراض، وهي تقارير تقوم على أدلة واضحة لا على قرائن مفترضة، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

وينص الفصل 19 من المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء على أن يتولى رئيس الجمهورية إمضاء الحركة القضائية لكل صنف في أجل أقصاه واحد وعشرون (21) يوما.

كما ينص على أنه لرئيس الجمهورية خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة كل قاض بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.

وفي هذه الحالة على كل مجلس إعادة النظر في موضوع الاعتراض باستبدال التسمية أو التعيين أو الترقية أو النقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالاعتراضات.

ونص الفصل على أن "تتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة (6) مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة (3) مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي".

لرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو المترشحين موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.

يتولى رئيس الجمهورية عند الامتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.