صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين والمقيمين في الطبّ

صدر بالرائد الرسمي، أمر حكومي عدد 230 لسنة 2018 مؤرخ في 8 مارس 2018 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب.

وفي  ما يلي  نصّ الأحكام الخاصة بالمتربصين الداخليين في الطب:

ـ يعتبر متربصون داخليون في الطب طلبة كليات الطب المسجلين بالسنة الرابعة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية، وفقا لأحكام الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المشار إليه أعلاه.

ـ تتمّ تسمية المتربصين الداخليين في الطب وكذلك تعيينهم بأقسام الهياكل الاستشفائية والصحية العمومية المصادق عليها من قبل كليات الطب بمقرّر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة باقتراح من عمداء كليات الطب.

ـ يشارك المتربصون الداخليون في الطب في أنشطة الوقاية والعلاج والكشوفات بالأقسام التي تمّ تعيينهم فيها، في إطار الأهداف المحددة لتكوينهم، تحت الإشراف المباشر ومسؤولية رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين وبتفويض منهم.

ويقوم المتربصون الداخليون في الطب بحصص الاستمرار على مستوى الأقسام المعينين فيها وأقسام الاستعجالي وفقا للكيفيات المحددة بالنظام الداخلي للمؤسسة.

ويخضع المتربصون الداخليون في الطب إلى أحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي عُيّنوا فيها.

ـ يتقاضى المتربصون الداخليون في الطب مرتّبا شهريا يضبط مقداره وفقا للمرتب الأساسي المخول للأعوان الوقتيين للدولة من صنف “أ” الصنف الفرعي “أ1” مستوى التأجير 1.

ويتقاضون علاوة على ذلك :

ـ منحة سكن تقدر بـ : 25 دينارا شهريا،

ـ منحة للغذاء تقدر بـ : 46,500 دينارا شهريا،

ـ منحة كيلومترية تقدر بـ : 25 دينارا شهريا،

ـ منحة التربص الداخلي تقدر بـ : 574 دينارا شهريا،

ـ منحة إنتاج تتراوح بين 0 و1000 دينارا، تصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة لأعوان الدولة.

كما يتقاضى المتربصون الداخليون في الطب الذين يقومون بحصص الاستمرار بالمستشفى منحة استمرار طبقا للشروط المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل.

ويتمّ صرف المبلغ المحدد لمنحة التربص الداخلي بداية من غرة جويلية 2016.

أحكام خاصة بالمقيمين في الطب

يعتبر مقيمون في الطب الطلبة المسجلين في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية التي تؤول إلى التحصيل على شهادة طبيب مختص.

ـ يخضع الطلبة المسجلين في طب العائلة إلى نفس أحكام هذا الأمر الحكومي المنطبقة على المقيمين في الطب.

ـ تتمّ تسمية المقيمين في الطب بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ويعينون، في الاختصاص المختار، بأقسام الهياكل الإستشفائية والصحية المصادق عليها من قبل كليات الطب وهيئات الاختصاص بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.

ـ يشارك المقيمون في الطب في أنشطة الوقاية والعلاج والكشوفات بالأقسام التي تم تعيينهم فيها، في إطار الأهداف المحددة لتكوينهم تحت الإشراف المباشر ومسؤولية رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين وبتفويض منهم.

ويقوم المقيمون في الطب بحصص الاستمرار على مستوى الأقسام المعينين فيها وأقسام الاستعجالي وفقا للكيفيات المحددة بالنظام الداخلي للمؤسسة.

ويسدي المقيمون في الطب العلاج المتأكد الذي لا يسمح بانتظار تدخّل رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين. ويمكن للمقيمين في الطب أن يُجروا عمليات جراحية أو أعمال طبية تحت رقابة رؤساء الأقسام أو أحد مساعديهم القارين.

كما يشارك المقيمون في الطب في النطاق الاستشفائي الجامعي في تأطير الطلبة.

ويخضع المقيمون في الطب إلى أحكام النظام الداخلي للمؤسسة التي عُيّنوا فيها.

ـ يتعيّن على المقيمين في الطب حضور حصص التكوين النظري والتطبيقي التي تقترحها هيئات الاختصاص وفقا للبرنامج السنوي للإقامة في الطب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

ـ يمكن للمقيمين في الطب المشاركة في أنشطة البحث.

كما يمكنهم المشاركة في :

ـ وحدات ومخابر البحث،

ـ الملتقيات والمؤتمرات العلمية على المستوى الوطني والدولي،

ـ إثراء النشريات والدوريات العلمية وتوزيعها،

ـ المشاركة في الجمعيات العلمية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ويمكن أن ينتفع المقيمون في الطب بالتحمّل الكلّي أو الجزئي لتكاليف المشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية والدولية ذات الصبغة الطبية أو العلمية، في حدود الإعتمادات المرصودة للغرض بميزانية كلية الطب أو المؤسسة الاستشفائية الراجعين لها بالنظر.

ـ المقيمون في الطب مؤهّلون لتسليم الشهادات الطبيّة باستثناء الشهادة الطبية الأوليّة المتعلقة بتقدير الأضرار الجسدية والشهادة الطبية للوفاة.

ـ يتقاضى المقيمون في الطب مرتّبا شهريا يضبط مقداره وفقا للمرتب الأساسي المخوّل للأعوان الوقتيّين للدولة من صنف “أ” الصنف الفرعي “أ1” مستوى التأجير 2 بالنسبة إلى السنة الأولى ومستوى التأجير 3 بالنسبة للسنة الثانية ومستوى التأجير 4 بالنسبة للسنة الثالثة ومستوى التأجير 5 بالنسبة للسنوات الأخرى.

ويتقاضون علاوة على ذلك :

ـ منحة للسكن تقدر بـ: 25 دينارا شهريا،

ـ منحة للغذاء تقدر بـ: 48,500 دينارا شهريا،

ـ منحة كيلومترية تقدر بـ: 25,500 دينارا شهريا،

ـ منحة الإقامة تقدر بـ: 710 دينارا شهريا بالنسبة للسنتين الأولى والثانية وبـ 958 دينارا شهريا بالنسبة للسنوات الأخرى،

– منحة إنتاج تتراوح بين 0 و1000 دينارا، تصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة لموظفي الدولة.

كما يتقاضى المقيمون في الطب الذين يقومون بحصص الاستمرار بالمستشفى منحة استمرار طبقا للشروط المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل.

ويتمّ صرف المبلغ المحدد لمنحة الإقامة بداية من غرة جويلية 2016.

الفصل 14 ـ يمكن للمقيمين في الطب الانتفاع بتأجيل أحد تربصاتهم لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. وللغرض يجب عليهم تقديم مطلب مسبق ومعلّل إلى وزارة الصحة ولا ينتفعون بالتأجيل إلاّ بعد الموافقة على مطلبهم بعد أخذ رأي عميد الكليّة وهيئة الاختصاص المعنييّن ويعلّق صرف الأجور والامتيازات المخولة للمقيمين خلال مدة التأجيل.

ويتم تعويض مدة التأجيل الموافق عليها مباشرة إثر انتهاء المدة العادية للإقامة. وينتفع المعنيون بالأمر خلال فترة التعويض بالأجر والامتيازات المخوّلة للمقيمين في الطب.

أحكام مشتركــة

ـ يخضع المتربصون الداخليون في الطب والمقيمون في الطب إلى نظام العمل كامل الوقت ويجب أن لا تقل مدة العمل الأسبوعية التي يقضّيها المتربصون الداخليون والمقيمون في الطب عن أربعين (40) ساعة ولا تتجاوز الثماني والأربعين (48) ساعة، وذلك دون احتساب حصص الاستمرار والتكوين.

ـ لا يمكن أن تتجاوز حصة الاستمرار بالنسبة للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب أربع وعشرين (24) ساعة. ولا يمكن تأمين أكثر من حصة استمرار واحدة خلال فترة اثنين وسبعين ساعة (72)، ويبدأ احتساب حصة الاستمرار إثر نهاية حصة العمل اليومية العادية.

وينتفع المتربصون الداخليون والمقيمون في الطب باستراحة سلامة تلي مباشرة حصص الاستمرار المؤمنة بالليل في الاختصاصات الطبية من صنف “أ” تبدأ إثر تسليمهم لمهامهم وفقا للكيفيات التي يحددها رئيس القسم المعني وذلك في صورة عدم تمتعهم براحة تعويضية بعنوان تأمين نفس حصص الاستمرار. ولا يشارك المتربصون الداخليون والمقيمون في الطب المتمتعون باستراحة سلامة في الأنشطة الاستشفائية السّريريّة بالقسم خلال اليوم الموالي لحصة الاستمرار، كما لا يمكن أن يواصلوا تأمين الأنشطة الإستشفائية السريرية لأكثر من أربع وعشرين (24) ساعة عمل متتالية.

ـ يخضع تأجير المتربصون الداخليّون والمقيمون في الطب للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والضريبة على الدخل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 18 ـ يتمتّع المتربّصون الداخليّون والمقيمون في الطب بنظام العطل الذي يتمتّع به الأعوان الوقتيّون للدولة.

الفصل 19 ـ يتمتّع المتربّصون الداخليّون والمقيمون في الطب بنظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية وبالتغطية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية حسب نفس الشروط المنطبقة على موظفي الدولة.

ـ يتمتّع المتربصون الداخليّون والمقيمون في الطب وأزواجهم وأبناؤهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم بصفة قانونية بمجانية العلاج والإقامة بالهياكل الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة.

ـ يوفّر الهيكل الاستشفائي أو الصحي لفائدة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب العاملين به مجانا بدلتي عمل كاملتين وفقا للمثال المتداول في المهنة وذلك عند تسلّمهم لمهامهم بالهيكل الصحي.

ـ تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة على المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب على:

1ـ عقوبات من الدرجة الأولى وهي:

ـ الإنذار،

ـ التوبيخ.

2ـ عقوبات من الدرجة الثانية وهي:

ـ التوقيف عن العمل مع الحرمان من الأجر لمدّة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما،

ـ العزل.

يُصدر عميد كلية الطب المعني العقوبات من الدرجة الأولى على المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب الراجعين له بالنظر دون استشارة مجلس التأديب وذلك بعد الاستماع للمعنيّين بالأمر.

وتصدر العقوبات من الدرجة الثانية بمقرّر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة بعد أخذ رأي مجلس التأديب.

يتركّب مجلس التأديب كما يلي: 

ـ عميد كلية الطب الذي يرجع له بالنظر المتربّص الداخلي والمقيم أو من يمثّله، بصفة رئيس،

ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

ـ ممثل عن وزارة الصحة،

ـ أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز في الطب مُعيّن من قبل وزير الصحة،

ـ ممثل عن المتربّصين الداخليين أو المقيمين حسب الحالة من بين النواب بالمجلس العلمي لكلية الطب،

ـ عضو من السلك الطبي يختاره المتربص الداخلي أو المقيم في الطب المعني.

يتّبع مجلس التأديب نفس الإجراءات التأديبيّة التي يخضع لها أعوان الدولة.

أحكام ختاميّة

الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 والأمر عدد 1440 لسنة 1993، المشار إليهما أعلاه.

وتعوّض عبارة “المتربصون الداخليّون في طبّ العائلة” أينما وردت بالأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011، المشار إليه أعلاه، بعبارة “الطلبة المسجّلون في طبّ العائلة”.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.