مروى الدريدي-
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 1371 لسنة 2017 مؤرخ في 28 ديسمبر 2017، يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.
ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ نورالدين بن حسن: عضو مستقل يشغل منصب رئيس هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية
ـ محمد هادي السعداوي: عضو مستقل
ـ نادية قمحة: عضو ممثلة عن البنك المركزي التونسي
ـ أحمد هدروق: عضو ممثل عن وزارة المالية
ـ جمال سحابة: قاضٍ من الرتبة الثالثة
ويهدف صندوق ضمان الودائع، إلى حماية المودعين وتعويضهم في حالة عدم توفر السيولة لدى بنك من البنوك أو إفلاسه ومجالات تدخل أخرى من بينها مساعدة البنوك المتعثرة، ويتكفل الصندوق بإرجاع الاموال المودعة دون نقصان في ظرف 20 يوما على أقصى حدّ مع سقف ب60 ألف دينار، جاء ذلك على لسان وزير المالية السابق (الراحل) سليم شاكر خلال جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروع قانون البنوك والمؤسسات العمومية.
وينص الفصل 151 من القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على أنه يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.
ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة ملايين دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء، ويكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.
ويخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة وكلية.
كما ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات، وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.
وكان الأمر الحكومي الصادر بالرائد الرسمي قد نص على أن البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية تساهم بنسبة سنوية تساوي 0.3 % من قائم الودائع. تحتسب مساهمة كل بنك على أساس قائم الودائع في موفى السنة المحاسبية المنقضية. وتستخلص على أربعة أقساط متساوية تدفع بالدينار التونسي في نهاية كل ثلاثية. ويؤخذ بعين الاعتبار في احتساب المساهمات السنوية قائم الإيداعات بالدينار وبالعملة الأجنبية.
وفي صورة انخراط بنك خلال السنة المحاسبية تحتسب المساهمة بطريقة تناسبية حسب المدة المتبقية من السنة. ويتعين على البنوك المنخرطة دفع مساهمة استثنائية يمكن أن يبلغ حجمها مجموع مساهمات كل بنك بعنوان الأربع سنوات المنقضية على أقصى تقدير.
ولا يمكن للصندوق إلزام البنوك المنخرطة بدفع المساهمة الاستثنائية إلا بعد استشارة البنك المركزي التونسي. وتطرح هذه المساهمة الاستثنائية من المساهمات المستقبلية للبنوك ضمن آجال يتم تحديدها بناء على رأي البنك المركزي التونسي على أن لا يمس ذلك من التوازنات المالية للبنوك وعلى قدرة الصندوق على الوفاء بتعهداته الائتمانية.