نحو ضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهاريّة على ملك الدولة العمومي للطرقات

انتهت وزارة التجهيز والإسكان …

انتهت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية من إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات الترخيص في الإشغال الوقتي لإقامة لافتات أو ركائز إشهاريّة على ملك الدولة العمومي للطرقات والأملاك العقارية المجاورة له.

وأكدت الوزارة على انه بات من الضروري إعادة النظر في الأمر عدد 656 المؤرخ في 20 أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهاريّة على ملك الدولة العمومي للطرقات لعدم مواكبته للمنظومة القانونية للإشهار على الطرقات لا من حيث القواعد والشروط الفنية ولا من حيث إجراءات إسناد الترخيص و مراقبة احترامه.

ويهدف مشروع الأمر المعروض إلى تنظيم قواعد وشروط تركيز الركائز واللافتات الإشهارية بملك الدولة العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من خلال مراجعة الأمر القديم، باعتبار أن واقع قطاع الإشهار شهد خلال السنوات الأخيرة تطوّرا ملحوظا من حيث الإقبال الهام للشركات التجارية لغاية ترويج منتوجها بجميع الوسائل الإشهاريّة وتخصيص مبالغ ماليّة هامّة لهذا الغرض.

ويعتبر الإشهار حاليا من بين الظواهر المميزة للمجتمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى كونه أحد القطاعات الاقتصادية الهامة، إذ عرف الإشهار التجاري نقلة كبيرة في السنوات الأخيرة سواء من حيث تطور الوسائل الإشهارية المستعملة أو من حيث حجم الاستثمارات المخصصة له.

وقد أدى تطوّر نمط العيش في المجتمعات الحديثة إلى ارتفاع نسق الاستهلاك فاشتدت المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية، مما نتج عنه تطور هام في السياسات التسويقية وبروز وسائل جديدة تعتمد أساسا على الإشهار.

وعلى هذا الأساس، فإنّ مشروع الأمر المعروض يرمي إلى إرساء قواعد ترتيبية تنظّم العديد من الإشكاليات الفنية والعملية التي أصبحت مطروحة لعل أهمّها  أن تركيز الركائز واللافتات الإشهارية يطرح  إشكالا جوهريّا يتعلّق بالجهة التي يرجع لها بالنّظر إسناد التراخيص وذلك خاصّة فيما يتعلّق بالطرقات المرقّمة التي تعبر المناطق البلديّة باعتبار أنّ البلديات تتدخّل أحيانا بصفة غير شرعية لإسناد التراخيص في الإشهار على مستوى الطرقات المذكورة في حين أنها خاضعة لأحكام الأمر السالف الذكر

كما إنّ تحديد مجال تدخّل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ضمن الطرقات المرقمة الراجعة إليها بالنظر يفرض مواكبة التطورات التقنية التي شهدتها بعض الركائز المثبتة حاليا بالطرقات وعلى غرار ما هو موجود بالعديد من الدول (الإشهار بواسطة المجسمات، الإشهار على الجسور والمنشآت الفنية،الإشهار باستعمال الإشارات الضوئية، الإشهار بواسطة اللافتات والركائز ذات محتوى إشهاري مسترسل…) وذلك بضبط قواعد وشروط تركيز هذه الركائز واللافتات الإشهارية حفاظا على الأمن العام والجمالية الحضرية وسلامة مستعملي الطريق.

وتفرض الطلبات المتزايدة لإقامة الركائز واللافتات الإشهارية بصفة مكثفة على ملك الدولة العمومي للطرقات اعتماد قواعد موضوعية بخصوص إجراءات إسناد الترخيص بصفة تمكّن من إرساء الشفافية والمنافسة النزيهة في اختيار المؤسسة الإشهارية التي تتقدّم بأفضل عرض فنيّ ومالي.

ويستدعي إنّ تنظيم شروط إقامة الركائز واللافتات الإشهارية بملك الدولة العمومي للطرقات إعادة النظر في طرق احتساب المبالغ المستوجبة لمنح الترخيص. حيث تجدر الإشارة إلى أنّ المبالغ المترتبة عن إقامة الركائز واللافتات الإشهارية بملك الدولة العمومي للطرقات تعتبر ذات قيمة زهيدة جدّا، حاليا (40 د للمتر المربّع) مقارنة بالأسعار المعمول بها في قطاع الإشهار على الطرقات البلدية بصفة خاصة و في قطاع الإشهار بصفة عامّة.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.