قال مندوب الدولة العام، خلال الجلسة العامة القضائية المخصصة للنظر في الطعون المقدمة من طرف محامي المترشح محمد المنصف المرزوقي، اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2014، إنّ المقصود بالطعن الجزئي، هو طلب إلغاء النتائج المصرح بها لأحد المترشحين، مبينا أنّه يمكن القول بشرعية الطعن الجزئي في الانتخابات الرئاسية بالرجوع إلى الفصول 142 و145 و183 من القانون الانتخابي.
واعتبر مندوب الدولة العام، حسب ما اوردته إذاعة موزاييك، أنّ التحقيقات أثبتت وجود تزوير باستعمال ما يسمّى بأسلوب الورقة الدوارة وهي إخراج ورقة صحيحة من المكتب الانتخابي ووضع ورقة مزوّرة عوضا عنها ويتم تسليمها لناخب آخر يقوم بنفس العملية فتدور الورقة الأصلية بين عدد من الناخبين في حين يتم وضع الورقة المزورة.
وأكد أنها جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلا أنّه رأى أنّ عدد الأصوات المصرّح بها في مكتب بمدرسة ابتدائية بمدينة كسرى من ولاية سليانة (في حدود 250 صوتا) ليس لها تأثير على نتائج الانتخابات، وطلب على أساس ذلك رفض الطعن الذي تقدم به المرزوقي أصلا بعد قبوله شكلا.
وللتذكير فإنّ مندوب الدولة العام هو بمثابة النيابة العمومية في القضاء العدلي.