أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرارًا جديدًا، نُشر بالرائد الرسمي بتاريخ 26 جانفي 2026، يضبط جملة من القواعد والالتزامات المنطبقة على الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويهدف القرار، المتكوّن من 36 فصلًا، إلى تعزيز الرقابة على المعاملات العقارية وضمان شفافية التدفقات المالية، من خلال إلزام الوكلاء بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، والتحقق من هوية الحرفاء والمستفيدين الحقيقيين قبل إبرام أي معاملة.
كما يفرض النص اعتماد منظومة داخلية لتقييم المخاطر، وتطبيق إجراءات مشددة في الحالات عالية الخطورة، خاصة عند التعامل مع الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر أو أقاربهم، إلى جانب الإبلاغ الفوري والسري عن العمليات المشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية.
وينص القرار أيضًا على حفظ الوثائق والسجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع إخضاع الوكلاء لرقابة ميدانية وإدارية من قبل مصالح وزارة التجارة، ويُلغى بموجبه القرار السابق الصادر سنة 2018، في إطار مواءمة التشريع التونسي مع المعايير الدولية.