لحماية حقوق الأجراء.. الرائد الرسمي ينشر شروط الضمان المالي لعقود الشغل

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الثلاثاء، شروط تطبيق الفصل 30 رابعًا من مجلة الشغل بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.

وينص القانون على أن كل مؤسسة تقدم خدمات أو تقوم بأشغال يجب أن تؤمن ضمانًا ماليًا لدى بنك أو مؤسسة مالية في غضون 3 أيام من توقيع العقد، بنسبة 20٪ من قيمة العقد، على أن يبقى الضمان ساريًا طوال مدة التنفيذ.

ويخصص الضمان المالي لتسديد ديون الأجراء في حال عدم وفاء المؤسسة بها خلال 7 أيام، وتشمل الأجور والاشتراكات الاجتماعية. كما يجب على المؤسسة المسدية تقديم نسخة من شهادة الضمان المالي للمؤسسة المستفيدة فورًا.

في حالة إخلال المؤسسة المسدية بدفع المستحقات، يمكن للمؤسسة المستفيدة الاستفادة من الضمان المالي مباشرة دون أي إجراءات قضائية أو إدارية. بعد انتهاء العقد وعدم وجود اعتراض، يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما يتبقى منه.

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت:




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.