المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: 3 أفكار رئيسية تتعلق بتنقيح “قانون الشيك” لا يجب السهو عنها

تعمل وزيرة العدل على إعداد مشروع تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجاريّة للتخفيف من وطأة الإجراءات القانونية والعقوبات السجنية في خصوص القضايا المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد.

ويهدف مشروع القانون الجديد، وفقا لوزارة العدل، إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة، كما سيتم وضع أحكام خاصة سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد.

وتصنّف تونس قوانين إصدار الشيك دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد مما أدى إلى تزايد الأحكام الجزائية وتضاعف عدد الموقوفين والمحكومين وفرار آلاف التونسيين إلى الخارج بعد دخولهم في دوامة العجز المالي لعدم القدرة على الخلاص، مما يعكس الصعوبات التي تواجهها المؤسسات التونسية للنفاذ إلى التمويل وندرة السيولة وجعل الصك يحيد عن وظيفته الأصلية وهي الاستخلاص إلى أدوار أخرى من المفترض أن تضطلع بها البنوك وهي الاقتراض والتمويل.

3 أفكار رئيسية لا يجب السهو عنها

في هذا السياق، أعدّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ورقة أبرز من خلالها موقفه من تعديل المنظومة القانونية للشيكات مع احترام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وطرح 3 أفكار رئيسية حول مختلف الاشكاليات التي قد تنجر عن نزع التجريم والتي لا يجب السهو عنها.

وتتعلق الفكرة الأولى بارتباط التنقيح بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تمنع سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلزام تعاقدي وهي من الحقوق غير القابلة للانتقاص، بمعنى أنه لا يمكن للدولة أن تحتج بوجود ظروف استثنائية لتعليق الالتزام المحمول عليها باحترام الحق في عدم التنفيذ على ذات المدين.

أمّا الفكرة الثانية فتتعلق بضرورة الموازنة بين مصلحة المدين، بنزع التجريم عن إصدار الصكوك دون رصيد، ومصلحة الدائن في استخلاص دينه بأيسر السبل وفي أقرب الآجال من خلال إيجاد حلول بديلة تتمثل في:

1. تفعيل شركات الاستعلام الائتماني التي تلعب دورا هاما في توفير المعلومة للمتعاملين الاقتصاديين بعد تقييم قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على الوفاء بالتزاماتهم.

2. تفعيل أحكام الفصل 42 من القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين المتعلق بالحق في الاسترشاد لدى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة عن الذمة المالية للمنفذ عليه وتوعية تلك المؤسسات بضرورة الاستجابة لطلب للعدل المنفذ ضمانا للحق في التنفيذ.

3. تنقيح القانون تيسيرا لاستخلاص الديون في أقرب الآجال باعتبار أن كل تصرف يهدف من ورائه المدين إلى إفراغ ذمته المالية، بعد إصدار صك مع علمه بعدم توفر الرصيد باطلا، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات الدعوى البليانية كما ورد في مجلة الالتزامات والعقود وهي دعوى تمكن الدائنين من الطعن في حق أنفسهم على أساس العقود التي تممها مدينهم كونه سيء النية وألحق بهم ضررا تغريرا وتدليسا.

4. تنقيح أحكام مجلة الحقوق العينية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة التجارية المتعلقة بترتيب الدائنين واعتبار حامل الصك دائنا ممتازا في خصوص أصل الدين المضمن بالصك.

وبالنسبة للفكرة الثالة فهي تنطلق من فكرة مسؤولية البنك كمحترف من خلال ضرورة التزامه بالعمل على تطوير منظومة إلكترونية توفر المعلومة الحينية للحريف مع احترام القانون المتعلق بالمعطيات الشخصية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.