حقائق أون لاين –
صربالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي نشر اليوم الاثنين أمر رئاسي جديد يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
وفيما يلي نص الأمر الرئاسي:
أمر رئاسي عدد 310 لسنة 2022 مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد صلب مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا
الأمر الرئاسي ما يلي:
– نظام العمل عن بعد: هو أسلوب يمكَن العون العمومي من أداء مهامه وواجباته المهنية خارج مقر عمله الأصلي المعين به، وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للاتصال والمعلومات، والذي يمكن الانتفاع به بطلب من المعني بالأمر أو ببادرة من الإدارة وفق شروط وإجراءات محددة مع مراعاة السلطة التقديرية للإدارة وضمان استمرارية المرفق العام،
– العامل عن بعد: هو كل عون عمومي يؤدي مهامه وواجباته المهنية عن بعد وفقا للأحكام الواردة بهذا الأمر الرئاسي،
– العمل المنتظم عن بعد: تنظيم عمل يؤدي من خلاله العون العمومي مهامه وواجباته المهنية عن بعد بصفة منتظمة ومبرمجة مسبقا وفقا لإجراءات والتزامات موثقة وذلك بصفة كلية أو جزئية،
– العمل الظرفي عن بعد: تنظيم عمل يمارس من خلاله العون العمومي غير المتحصل على ترخيص للعمل المنتظم عن بعد واجباته المهنية عن بعد بصفة استثنائية تبعا لأحداث غير متوقعة.
وفي هذا الإطار، لا تنطبق عليه شروط العمل المنتظم عن بعد،
– الهياكل العمومية: مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين المباشرين والمرسمين، الراجعين بالنظر إلى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، باستثناء:
– رؤساء الهياكل بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية،
– الأعوان المكلفون بحفظ النظام والأمن العام الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة بهم بما في ذلك أعوان الديوانة والحماية المدنية، ولا ينطبق هذا الاستثناء على المصابين من أعوان قوات الأمن الداخلي جراء العمليات الإرهابية والذين نتجت عنها بتر أحد الأعضاء والأعوان الذين تعرضوا إلى إصابات ناتجة عن حوادث الشغل والتي تتجاوز فيها نسبة السقوط 60 بالمائة،
– الأعوان العاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي الذين تقتضي طبيعة عملهم التواصل المباشر مع التلاميذ أو الطلبة وذلك بناء على قائمة تضبط بمقتضى قرار من الوزير المعني،
– الأعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية باستثناء مجالات العمل الواردة بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهم، الأعوان المكلفون بمهام مراقبة ميدانية،
– الأعوان الذين لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا بصفة حضورية بما في ذلك الأعوان الذين تتطلب طبيعة عملهم التواصل المباشر مع المتعاملين مع الإدارة. وتضبط قائمة الوظائف المعنية بمقتضى مقررات وزارية،
– الأعوان العموميون المكلفون بمهام تستوجب معالجة أو النفاذ لوثائق ومعطيات حساسة مضمنة بسند مادي أو إلكتروني بما في ذلك المعطيات الشخصية للمواطنين أو المتعلقة بحياتهم الخاصة والمعطيات ذات الصلة بالطابع المالي أو الاقتصادي أو الوضعية الجبائية للمؤسسات الاقتصادية، أو معطيات تتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين أو المعطيات التي يمكن أن تضر بالعلاقات الخارجية للبلاد، وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومع مراعاة إمكانية توفر واستخدام منظومات مؤمنة لضمان حماية هذه المعطيات بمختلف أصنافها،
– الأعوان الذين تتطلب ممارسة مهامهم إدارة أو استخدام تطبيقات أو برمجيات أو معالجة قواعد بيانات أو الذين تستوجب مهامهم التواجد في قاعات مخصصة للغرض لا يمكن للهيكل العمومي توفير ضمانات كافية لتحقيق شروط السلامة المعلوماتية للنفاذ إليها عن بعد، غير أنه يمكن في بعض هذه الحالات إتاحة لنفاذ بقرار من رئيس الهيكل بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
– الأعوان الذين تم تفويض حق الإمضاء إليهم من قبل الوزراء وكتاب الدولة مع مراعاة إمكانية اعتماد الإمضاء الإلكتروني للغرض. إلا أنه يمكن عند الضرورة مراجعة الاستثناءات المشار إليها أعلاه جزئيا أو كليا أو إضافة استثناءات أخرى بمقتضى قرارات وزارية يصدرها الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 22 من هذا الأمر الرئاسي.
ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان المكلفين بمهام خصوصية بموجب أذون بمأموريات داخل حدود البلاد أو خارجها أو المعينين للمشاركة في تربصات ودورات تكوينية بالخارج.
الفصل 4 ـ يعتبر العاملون عن بعد في حالة مباشرة فعلية وينتفعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويلتزم العامل عن بعد بالامتناع عن ممارسة نشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل مهما كان نوعه.
الباب الثاني
تنظيم العمل المنتظم عن بعد
الفصل 5 ـ يمكن للعمل المنتظم عن بعد أن يتخذ شكل إحدى الصيغتين التاليتين:
. الصيغة الأولى: النظام الكلي للعمل المنتظم عن بعد: يمكن بموجبه للعون العمومي تأدية المهام والواجبات الموكولة له بشكل كلي وبصفة متواصلة عن بعد طيلة أيام العمل الرسمية، وذلك
شرط مراعاة الأحكام الواردة بالمطة الثانية من الفصل 10 وبالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي. وتتمثل الحالات التي يمكن بناء عليها تمتيع العون بهذا النظام فيما يلي:
– بعد مقر السكنى عن مركز العمل لمسافة تبلغ أو تفوق 30 كم أو في صورة وجود صعوبات متواصلة ومثبتة في التنقل إلى مركز العمل أو لارتفاع النفقات المنجرة عن ذلك لنسبة تتجاوز
15 %من الدخل الشهري الصافي،
– ضرورة التواجد بصفة متواصلة ولأسباب صحية قرب أشخاص في الكفالة خاصة إذا تعلق الأمر بالأصول أو الفروع أو القرين أو أشخاص من ذوي الإعاقة، على أن يصاحب مطلب المعني بالأمر تقرير طبي في الغرض. ويمكن للرئيس المباشر علاوة على ذلك، وإن تطّلب الأمر، طلب رأي الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المعنية،
– أن يكون العون العمومي الراغب في العمل عن بعد من ذوي الإعاقة أو من حاملي الأمراض المزمنة التي يتم ضبطها بمقتضى قرار من وزير الصحة،
– النساء الحوامل، بطلب منهن، اللاتي تتطلب وضعيتهن الصحية تفادي التنقلات المتكررة لمسافة طويلة، مع قدرتهن على العمل عن بعد، بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص
بمؤسسة صحية عمومية أو خاصة،
– الحالات الخصوصية الأخرى التي يرخص فيها بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيكل العمومي المعني على أن يتم تحديدها مع مراعاة الأولوية وفق معايير العمر والوضعية الصحية والاجتماعية وبعد مقر السكنى.
ويتعين على العون المستفيد في جميع الحالات السابقة تقديم الإثباتات اللازمة وتضمينها صحبة مطلب الترخيص المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي.
. الصيغة الثانية: النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد: ينطبق في الحالات التي يتم فيها الموافقة من قبل الرئيس المباشر على تقسيم ساعات أو أيام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الأسبوع أو أربعة أيام عمل في الشهر على الأقل على أن يتم ضبط ذلك مسبقا بالترخيص الممنوح للعون.