يختاره التونسيون اليوم: ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية؟

 حقائق أون لاين- 

 
يتوجه التونسيون اليوم إلى مكاتب الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في الدورة الثانية  للانتخابات الرئاسية والمحطّة الأخيرة لاختيار رئيس للجمهورية من بين مرشّحين إثنين هما المرشح المستقل قيس  وسعيد ومرشّح حزب قلب تونس نبيل القروي.
 
وقد ضبط الدستور في باب السلطة التنفيذية صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية الذي "ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين".
 
و"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور "، وينص الفصل 70 من الدستور على أنه "في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تُعرَض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية."
وجاء في الفصل 77 من الدستور أنرئيس الجمهورية  يتولى تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
 
كما يتولّى حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية، ورئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
 
ويتولى أيضا  القيادة العليا للقوات المسلحة، وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات، واتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80، والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، وإسناد الأوسمة، والعفو الخاص.
 
وأما التعيينات فضبطها الفصل 78 إذ يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون،والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب وأن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، وفق الفصلين 79 و80.
 
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وله  أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليّا عن حق الرد، وله إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة حسب ما جاء في الفصول 81 و82 و83.
 
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.