احداث لجنة لإسناد تعويضات لضحايا الاعتداءات الإرهابية والمقاومين وشهداء وجرحى الثورة

حقائق أون لاين-



 صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وتحديد تركيبتها وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

 

وتتمثل مهام اللجنة في دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى، من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية، المعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات والمنافع المخولة لهم، وتصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة إلى أولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات،

 

كما تتولى إعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها.

 

وتتركب اللجنة من رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه والمدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة أو من ينوبه، نائب رئيس، وممثل عن رئاسة الجمهورية، عضو، ورئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية برئاسة الحكومة، عضو، وممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عضو، وممثل عن وزارة العدل، عضو، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو، وممثل عن وزارة الداخلية، عضو، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو، وممثل عن وزارة المالية، عضو، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو، وممثل عن وزارة الصحة، عضو، وممثل عن وزارة النقل، عضو،وممثل عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، عضو، وممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو، وممثل عن وزارة الفلاحة، عضو.

 

وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء الأعضاء حسب الصفة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

 

و تعهد كتابة اللجنة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التي تتولى خاصة، إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها،

اعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من الأعضاء الحاضرين، تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص وحفظ ملفات اللجنة.

 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

 

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق تتم الدعوة إليه قبل أسبوع على الأقل من انعقاده ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.