الشاهد يأمر باحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر

حقائق أون لاين-

أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمرا حكوميا جديدا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على احداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر.

وفيما يلي نص الأمر الحكومي:

الفصل الأول ـ تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون البحر تتولى ضبط الإستراتيجية الوطنية في المجال البحري وتبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية.

 

كما تنظر في جميع المسائل التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

 

الفصل 2 ـ يرأس اللجنة الوزارية لشؤون البحر رئيس الحكومة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

 

ـ وزير العدل،

 

ـ وزير الدفاع الوطني،

 

ـ وزير الداخلية،

 

ـ وزير الشؤون الخارجية،

 

ـ الوزير المكلف بالمالية،

 

ـ الوزير المكلف بالبيئة والشؤون المحلية،

 

ـ الوزير المكلف بالنقل،

 

ـ الوزير المكلف بالصحة،

 

ـ الوزير المكلف بالتجارة،

 

ـ الوزير المكلف بالصيد البحري،

 

ـ الوزير المكلف بالسياحة،

 

ـ الوزير المكلف بالرياضة،

 

ـ الوزير المكلف بالصناعة،

 

ـ الوزير المكلف بالطاقة،

 

ـ الوزير المكلف بالتجهيز،

 

ـ الوزير المكلف بالبحث العلمي،

 

ـ الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،

 

ـ الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

 

ويمكن دعوة أي عضو آخر من أعضاء الحكومة للمشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لشؤون البحر كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولاته.

 

كما يمكن لرئيس اللجنة الوزارية لشؤون البحر أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى كفاءته في مسألة مدرجة بجدول الأعمال دون المشاركة في التصويت.

 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها باقتراح من الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

 

الفصل 3 ـ تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للجنة الوزارية لشؤون البحر.

 

الفصل 4 ـ تحدث برئاسة الحكومة كتابة عامة لشؤون البحر تكلف خاصة بالمهام التالية:

 

ـ التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر أو المعنية بشؤون البحر،

 

ـ متابعة تنفيذ التزامات الدولة التونسية في المجال البحري،

 

ـ دراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار وبالفضاءات البحرية عموما،

 

ـ متابعة العلاقات الخارجية المتصلة بالبحر وأنشطة المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،

 

ـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بشؤون البحر المعروضة من قبل الوزارات المعنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها،

 

ـ السهر على ملاءمة التشريع الوطني في المجال البحري مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها،

 

ـ تقديم مقترحات للنهوض بقطاع التكوين في المجال البحري وتنميته ومتابعة تنفيذها،

 

ـ إبداء الرأي في المشاريع الاقتصادية والتنموية المعروضة من قبل الوزارات المعنية والمرتبطة بالمجال البحري،

 

ـ تنظيم جلسات عمل اللجنة الوزارية لشؤون البحر وإعداد الملفات المعروضة عليها،

 

ـ إعداد دراسات وبحوث حول الخطط والسياسات البحرية بالتنسيق عند الاقتضاء مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومراكز ومؤسسات البحث المختصة على الصعيد الوطني،

 

ـ متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشؤون البحر.

 

كما تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر القيام بالمهام الأخرى التي توكل إليها من قبل اللجنة الوزارية لشؤون البحر.

 

الفصل 5 ـ تشمل مهمة التنسيق المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي خاصة المجالات التالية:

 

ـ الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية والساحلية والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها،

 

ـ المراقبة والضبط بالبحر،

 

ـ سلامة الملاحة البحرية،

 

ـ البحث والإنقاذ بالبحر والاتصالات البحرية،

 

ـ حماية الموارد الطبيعية البحرية،

 

ـ حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته،

 

ـ حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،

 

ـ الأنشطة الترفيهية بالبحر،

 

ـ الغوص والأنشطة تحت المائية،

 

ـ الحماية من المخاطر البحرية.

 

الفصل 6 ـ يتولى الإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر وتسييرها كاتب عام من ذوي الخبرة في المجال البحري يتم تعيينه وضبط تأجيره وامتيازاته بأمر حكومي.

 

الفصل 7 ـ يرفع الكاتب العام لشؤون البحر تقريرا سنويا لرئيس الحكومة حول نشاط الكتابة العامة لشؤون البحر.

 

الفصل 8 ـ تشتمل الكتابة العامة لشؤون البحر على الأقسام التالية: 

 

ـ قسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري،

 

ـ قسم السياسة البحرية المندمجة،

 

ـ قسم التوثيق والأرشيف،

 

الفصل 9 ـ يكلف قسم التشريع والتعهدات الدولية في المجال البحري خاصة بالمهام التالية:

 

ـ دراسة كل مسألة متعلقة بقانون البحار تعرض عليه لإبداء الرأي بشأنها ومتابعتها،

 

ـ اليقظة القانونية خاصة من خلال ممارسات الدول وفقه القضاء،

 

ـ متابعة وتحليل أعمال الدول الأخرى في مجال قانون البحار والتي من شأنها أن تحدث انعكاسات على تحديد المناطق البحرية الراجعة إلى سيادة تونس أو إلى ولايتها وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المعنية،

 

ـ تقديم المقترحات لتطوير التشريع الوطني المتعلق بالمجال البحري وضمان تناسقه،

 

ـ تأمين الكتابة القارة للجنة قانون البحار المشار إليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.

 

الفصل 10 ـ يكلف قسم السياسة البحرية المندمجة خاصة بما يلي:

 

ـ دراسة سبل تنسيق عمل المتدخلين في البحر على أساس الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الموارد البحرية بما يضمن استدامتها.

 

ـ دراسة المقترحات المتعلقة بتطوير منظومة التكوين البحري.

 

ـ دراسة المشاريع الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالمجال البحري.

 

ـ تأمين الكتابة القارة للجنة الاستشارية للأنشطة البحرية ولجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر المشار إليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي. 

 

الفصل 11 ـ يكلف قسم التوثيق والأرشيف خاصة بجمع الوثائق المتعلقة بقانون البحار بصفة عامة وبضبط الحدود البحرية بصفة خاصة وتوثيقها وحفظها.

 

الفصل 12 ـ يتولى تسيير كل من قسم التشريع والتعهدات الدولية في المجال البحري وقسم السياسة البحرية المندمجة إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية يتم تعيينه باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر. ويساعد كل رئيس قسم إطاران تسند لهما خطة مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية يتم تعيينهما باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر.

 

ويتولى تسيير قسم التوثيق والأرشيف إطار برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية، ويساعده إطاران تسند لهما خطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية يتمّ تعيينهما باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر.

 

الفصل 13 ـ تحدث لدى الكتابة العامة لشؤون البحر ثلاث لجان فنية كما يلي:

 

ـ لجنة تدعى "لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر".

 

ـ لجنة تدعى "اللجنة الإستشارية للأنشطة البحرية".

 

ـ لجنة تدعى "لجنة قانون البحار".

 

وتضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بقرار من رئيس الحكومة.

 

الفصل 14 ـ تلغى أحكام الفصول 8 و10 و11 و13 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 وأحكام الأمر عدد 1687 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليهما أعلاه ابتداءا من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المشار إليه بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

يتم تحويل أرشيف اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية واللجنة الوطنية لقانون البحار المحدثتين بمقتضى الأمرين المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الكتابة العامة لشؤون البحر.

 

الفصل 15 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.