ستقترحها رئاسة الجمهورية: مبادرة تشريعية للمساواة في الميراث… وهذه تفاصيلها

بسام حمدي-

ستتقدم رئاسة الجمهورية في الأيام القليلة القادمة بمباردة تشريعية لمجلس نواب الشعب وتتعلق بمسألة المساواة في الميراث بين الجنسين للمصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية الحالية، حسب تأكيد رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة.

وقالت بالحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين إن هذه المبادرة التشريعية المرتقبة ستكون مستلهمة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي كونتها رئاسة الجمهورية قبل أكثر من عام وقدّمت تقريرها في جوان الماضي.

وستقدم المبادرة التشريعية مقترحات عديدة تتعلق بالمساواة في الارث بين الرجل والمرأة ومنها وضع استراتيجية لتعديل قانون المواريث على مرحلتين، مرحلة أولى عاجلة ومرحلة ثانية تستوجب الشروع فيها في أقرب الآجال.

وطبقا لما سيقع استلهامه من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ستتضمن المبادرة التشريعية المرتقبة ثلاث مقترحات تتعلق بالمساواة في الارث وتنص على ضمان المساواة قانونا وضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة وضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة.

ضمان المساواة في الارث قانونا 

وستتضمن المبادرة المستلهمة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في مقترح ضمان المساواة قانونا في عدة صور تتعلق بالبنت والأحفاد والأم.

وفي صورة تعلقت المساواة في الارث بالبنت ينص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة على أنه في حال وجود ابن يتم ضمان المساواة بينهما فتأخذ البنت نصيبا مساويا للابن عوض نصف نصيبه.

ويتضمن المقترح كذلك أنه في حال انفراد البنت عن الابن ووجود أب أو جد فانه يتم اقرار امتياز لحجبهما حجب نقصان بنقلهما من الارث بالتعصيب الى الارث فرضا، السدس لا أكثر علما وأن القانون الحالي لا يعترف للبنت الى بالنصف )بنت واحدة( أو الثلثين ) البنتين فصاعدا( ويرجع الباقي للأب أو الجد.

وفي صورة تعلق تقسيم الميراث بالأحفاد ستقترح المبادرة التشريعية المرتقبة، أن يتم تنزيلهم نفس منزلة أصلهم المباشر في حال وفاته قبل سلفه بذلك يقع الغاء سقف ثلث التركة الذي لا يمكنهم راهنا تجاوزه بموجب أحكام الوصية الواجبة فمن يتوفى ويترك أحفادا فقط يرثونه في حدود الثلث ويرجع الثلثان الباقيان الى الدولة والحال أقرب اليه منها.

كما ينص المقترح في صورة تعلق بالميراث بالأحفاد على أن المساواة بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى.

أما في صورة تعلق الميراث بالأم فان المبادرة الرئاسية ستنص على مساواتها بالاب في حال انعدام الفرع الوارث وكانا على قيد الحياة فيرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض القرين عند وجوده.

اما في صورة تعلق المساواة في الارث بالقرين فان المقترح ينص على الغاء التمييز بين فرض الزوج وفرض الزوجة )حاليا مناب الزوج من ميراث زوجته هو النصف عند انعدام الفرع والربع عند وجود الفرع أما مناب الزوجة من ميراث زوجها فهو الربع عن انعدام الفرع والثمن عند وجوده فيصبح مناب القرين النصف في حال انعدام الفرع الوارث والربع في حال وجوده وسيقر المقترح كذلك حماية لحق سكنى القرين الباقي على قيد الحياة أرملة كانت أو أرمل لوقايته من خطر التشرد اذا ما رغب باقي الورثة في تصفية محل الزوجية فيتمتع قانونا بحق سكنى مدى الحياة بمحل الزوجية بشرط أن يكون له ولد أو اذا استمرت علاقتهما الزوجية أربع سنوات على الأقل ويسقط هذا الحق في حال الزواج من جديد.

وفي صورة تعلق تقسيم الميراث بالأخت فان مقترح المبادرة التشريعية سينص على أن يتم ضمان مساواتها بالأخ فتأخذ نصيبا مساويا له عوض نصف نصيبه تطبيقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

ضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض

ومن المنتظر أن تتضمن المبادرة التشريعية التي ستتقدم بها رئاسة الجمهورية مقترحا ثانيا يتعلق بضمان المساواة قانونا مع تمكين المورث من حق الاعتراض على المساواة على أن يقع الاعتماد على نفس الحلول موضوع المقترح الأول بخصوص ضمان المساواة قانونا في الحالات الغالبة اي في حالات الأبناء والأبوية والزوجين والاخوة، طبقا لما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

وينص المقترح على أن يكون النظام في حال أن يوصي المورث في قائم حياته بقسمة تركته حسب نظام للذكر مثل حظ الانثيين أن يتم اعتماد نظاما مزدوجا وفق مبدأ القسمة بالمساواة مع منح الاستثناء القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط اختيارها من المورث اختيارا صريحا شرط أن يتم احاطة حق المورث في الاعتراض على المساواة بضمانات يكون هدفها وتفادي تأويل ارادة الشخص بعد وفاته تأويلا يدفع في اتجاه اللامساواة وقطع السبل على محاولات تزوير ارادة المورث بالادلاء مثلا بشهود زور يشهدون أنه لم يكن في قسمة تركته بالتساوي بين ورثته.

ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة

وستتضمن المبادرة المرتقبة مقترحا ثالثا ينص على ضمان المساواة قانونا باختيار من الوارثة بحيث يضمن القانون المساواة لمن أرادتها  فيكون نصيب الأنثى بيدها بتمكينها ان ارادت من مناب مساو لمناب الذكر مثلا اذا ترك المتوفى أنبا وبنتا فلها القرار ان شاءت تتحصل على النصف وان شاءت تأخذ مثل نصيب شقيقها.

 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.