يهم الفئات ذات الدخل غير القار: شروط الانتفاع بقروض سكنية.. والحلّ الممكن في صورة عدم الخلاص

 حقائق أون لاين-

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 749 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018، يتعلق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته.

ويضبط الأمر الحكومي طرق التصّرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته ويشار إليه فيما بعد بـ "الصندوق".

ويشترط للانتفاع بتدخلات الصّندوق بعنوان القروض المسندة من قبل البنوك لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار توفّر الشروط التّالية:

 
ـ ألا يتجاوز معدل الدخل الشهري الخام للمنتفع 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون،
 
ـ عدم امتلاك المنتفع وقرينه إن وجد لمسكن،
 
ـ أن يكون المنتفع وقرينه إن وجد من غير الأجراء،
 
ـ أن يكون المنتفع منخرطا في نظام الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم مطلب القرض،
 
ـ تقديم المنتفع لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل،
 
ـ أن تكون الوضعية العقارية للمسكن المراد اقتناؤه من قبل المنتفع أو لقطعة الأرض المراد بناء مسكن فوقها من طرفه مسواة وقابلة للرهن،
 
ـ توفير المنتفع للتراخيص المستوجبة طبقا للتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.
 
الفصل 3 ـ تشمل تدخلات الصندوق عمليات ضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بعنوان :
 
ـ اقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 150 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة،
 
ـ بناء مسكن لا تتجاوز تكلفة بناءه 100 ألف دينار.
 
ويتكفل الصندوق بتغطية مخاطر عدم استخلاص القروض السكنية المسندة من قبل البنوك بنسبة 70% من المبالغ غير القابلة للاسترجاع بعنوان الأصل والفوائض التعاقدية التي حل أجلها.
 
ويتم تفعيل الضمان بطلب من البنوك الممولة بالنسبة للقروض المسندة والمصرح بها في الآجال، والتي سجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة منذ فترة تفوق 360 يوما ابتداء من أول أجل غير مستخلص، في شكل تسبقة بعنوان تعويض جزئي عند تقديم البنوك المعنية للوثائق التي تثبت شروعها في الإجراءات القضائية قصد استخلاص المبالغ المذكورة على أن يتم التعويض النهائي بعد تفعيل الضمانات البنكية.
 
ويتم تحديد شروط وكيفية تفعيل الضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والشركة التونسية للضمان تضبط أساليب وتدخلات الصندوق.
 
وتُصرف الاعتمادات المرصودة على ميزانية الدولة لفائدة الصندوق، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى الحساب المفتوح للغرض بدفاتر الخزينة العامة للبلاد التونسية.
 
ويعهد إلى الشركة التونسية للضمان مهام متابعة ومراقبة مدى احترام شروط التغطية وشروط تفعيل الضمان لدى البنوك.
 
ويتعين على البنك التصريح بالقروض السكنية المنتفعة بتدخل الصندوق لدى الشركة التونسية للضمان، كما يتعين عليه تحويل مبالغ مساهمة المنتفعين التي تضبط بنسبة 1% من مبالغ القروض المصرح بها تدفع مرة واحدة لفائدة الصندوق وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إعلام البنك من قبل الشركة التونسية للضمان بقبول مطلب ضمان القرض.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.