الدولة تحجب منح التقاعد الاختياري عن أكثر من 9 آلاف موظف

 يسري اللواتي-

لم يتحصل المتقاعدون المنتفعون بقانون المغادرة الاختيارية للوظيفة العمومية على منح المغادرة التي تصرف فور قبول المطالب التي تقدموا بها لاداراتهم المعنية، وفق تأكيد أحد المنتفعين بالقانون مكرم الشاوش.

وقال الشاوش في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الخميس 30 أوت 2018، إنه كان موظفا لمدة 26 سنة بالحماية المدنية وتقدم بمطلب للمغادرة الاختيارية بغرض الحصول على المنحة وبعث مشروع خاص بعد التقاعد، إلا أنه لم يتقاض شيئا منذ تخليه عن وظيفته يوم 1 أوت الفارط، وفق قوله.

وشدد المتحدث على أن الادارة المعنية بدراسة ملفه صلب وزارة الداخلية أكدت له أنه سيتم صرف المنحة فور تقاعده أي بتاريخ 1 أوت الا أنه لم يتقاض أي مليم، لافتا الى أن كل المنتفعين بالقانون لم يتحصلو على أي مبالغ، وفق تأكيده.

ويتيح مشروع قانون المغادرة الاختيارية للموظفين في مختلف المصالح الإدارية، وهو مشروع أعدته الحكومة لتمكين من اختار المغادرة الاختيارية من الحصول على تعويض مالي من الدولة والذي يأتي نتيجة ارتفاع كتلة الأجور، للموظفين الذين يتقدمون بطلب للانتفاع به الحصول على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية بحساب أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل فعلي على أن لا تقل عن 24 شهرا وأن لا تتجاوز 36 شهرا.

وأكد الشاوش أن مجموعة من المتقاعدين توجهوا خلال الأيام الأخيرة الى وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة الا أنهم لم يتلقوا أي رد من الطرف الرسمي الذي التزم في وقت سابق بصرف المنح، وفق تعبيره.

وتابع بالقول “حرمنا من الاحتفال بعيد الاضحى بسبب الضائقة المالية التي نمر بها، ونحن الآن على أبواب عودة مدرسية فكيف سنواجه كل هذه المصاريف والدولة لم تصرف لنا مليما الى حد الساعة”.

وعبر المتحدث عن ندمه وندم أغلب المتقاعدين الذين تجاوز عددهم الـ 9آلاف، لقبول هذا الاجراء الجديد، مؤكدا أن جل المتقاعدين سينظمون خلال الأيام القادمة وقفات احتجاجية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة لدفع الطرف الرسمي على صرف مستحقاتهم، وفق قوله.

للاشارة فقد دخل القانون عدد 5 لسنة 2018، المؤرخ في 23 جانفي 2018 والمتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين ،حيز النفاذ، نهاية شهر جانفي الفارط، بعد أن صدر بالرائد الرسمي عدد 008 بتاريخ 26 جانفي 2018.

وينص الفصل الأول من هذا القانون على أنه، “يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيفة، بصفة اختيارية، مقابل الحصول على منحة مغادرة، وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.”ويشترط الفصل الثاني من هذا القانون، للإنتفاع بأحكام هذا القانون، “ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، عن خمس (5) سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب.”

و”يجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة، طبقا لأحكام هذا القانون، تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري”، وفق ما نص عليه الفصل الثالث من هذا القانون.وتتولى اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، “البت في المطالب المقدمة، بالإعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني. وفي صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معلّلا.كما يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون، تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين (36) أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية.”و”يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية.

وتعفى هذه المنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها، طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات”، حسب الفصل الرابع.و”لا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50% من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الإختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد”.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.