ينص على الترفيع في سن التقاعد والزيادة في الجرايات: تفاصيل مقترح الحكومة المتعلق بتنقيح نظام التقاعد

بـسـام حـمـدي-

قدمت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي لمجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه بهدف تحيين التشريع الخاص بنظام جرايات التقاعد.

وأٌحيل مشروع القانون المذكور على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مجلس نواب الشعب وعقدت جلسات استماع الى  ممثل وزاةر الشؤون الاجتماعية وممثلي بعض المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.

ومشروع القانون المذكور هو مشروع قانون عدد 56/2018 ويتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

مقترحات للترفيع في سن التقاعد

وينص مشروع القانون على الترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفة اجبارية في سن التقاعد المنصوص عليها بالقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وذلك وفقا للتمشي التالي:

-سنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019.

-سنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020 والسنوات اللاحقة.

كما ينص على إعطاء إمكانية الترفيع الاختياري لمن بلغوا السن القانونية الجديدة للتقاعد وذلك باختيار التمديد في سن التقاعد بسنة واحدة أو بسنتين أو بثلاث سنوات على أقصى تقدير.

أما بالنسبة لمن سيحالون على التقاعد خلال سنة 2019 والذين تم الترفيع في سنهم بسنة واحدة بصفة اجبارية فيمكنهم اختيار التمديد في سن التقاعد بسنة واحدة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات على أقصى تقدير، وفق ما ورد بمشروع القانون.

وينص مشروع القانون المعروض على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان على أن تتم ممارسة خيار الترفيع في سن التقاعد القانونية من خلال تقديم مطلب كتابي معرف بالامضاء الى المشغل وذلك 6 أشهر قبل تاريخ بلوغ السن الجديدة للاحالة على التقاعد ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

ويمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 أن يمارسوا حق الاختيار في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر مشروع القانون المشار إليه آنفا ولا يمكن في جميع الحالات أن تفضي ممارسة حق الاختيار الى تجاوز المدة القصوى للترفيع الاختياري في سن التقاعد 3 سنوات بما في ذلك المدة المقضاة بعنوان التمديد.

ونص مقترح الحكومة على أن يتم الابقاء على سن التقاعد الحالية المحددة بـ65 سنة مع تمتيع الأعوان المعنيين بامكانية الترفيع اختياريا في هذه السن بسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات.

كما ينص المقترح على تمتيع الأعوان الذين اختاروا الترفيع الاختياري في سن احالتهم على التقاعد من مردود يساوي 2 بالمائة عن كل سنة اضافية أو 0.50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية.

الترفيع في نسب المساهمات

وبالنسبة لنسب المساهمات ينص مشروع القانون المقترح من الحكومة على الترفيع في نسب المساهمات بعنوان التقاعد بـ3 بالمائة توزع كما يلي بداية:

  • بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:

– 1 بالمائة على كاهل المشغل

– 0.5 بالمائة على كاهل العون

  • بداية من أول جانفي 2019:

-1 بالمائة على كاهل المشغل

-0.5 بالمائة على كاهل العون

تعديل الجرايات بصفة دورية وتسليط خطايا تأخير

وبالنسبة لتعديل الجرايات ينص المقترح على تعديل الجرايات بصفة دورية في اطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد خاصة الى نسبة النمو الاقتصادي بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد خاصة الى نسبة النمو الاقتصادي ونسبة الزيادة  في الأجور في القطاع العمومي ونسبة التضخم وبالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك تفاديا لتعقيدات الاجراء الحالي القائم على مراجعة الجراية كلما أقرت زيادة في الأجور للمنخرط النشيط.

وفي ما يخص إقرار الخطايا، نص مشروع القانون على تسليط خطايا تأخير على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية  والهيئات الدستورية المتسقلة والهيئات العمومية تساوي نسبة 1.5  بالمائة عن كل شهر تأخير تحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها وذلك في صورة مخالفتها أحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على غرار على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص الاجراءات المتبعة تجاه المنشآت والمؤسسات العمومية التي تخل بواجب دفع المساهمات في الآجال.

وفي باب مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية، نص مشروع القانون المقترح على إقرار إلزامية التبادل الآلي  و الفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية  وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة للصندوق وذلك في اطار مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية.

وتتم عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.

مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية

ويشير مشروع القانون الى أن هذا الاصلاح هو إصلاح مرحلي ينصهر في اطار أشمل أقره العقد الاجتماعي يتمثل في المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها حيث ينبني اصلاح أنظمة التقاعد على ثلاث مراحل أساسية متكاملة تتمثل في مرحلة أولى تتعلق بالمراجعة المقياسية لأنظمة التقاعد وتنويع مصادر تمويلها ومرحلة ثانية تتعلق بالاصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي خاصة على مستوى ادارة الصناديق وحوكمتها ومرحلة ثالثة تتعلق باحداث هياكل قيادة وتفكير تضطلع بدور توجيهي استراتيجي لاستنباط الحلول الضرورية لضمان الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي ومتابعة الاصلاحات على غرار احداث مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية.

وفي ما يلي النص الكامل لمشروع القانون:

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصلين 33 و37 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3( جديد): الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.

لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

الفصل 24( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62 ) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27( جديد) و28(جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.

الفصل 27( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57 )سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.

تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.

وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 28(جديد): تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35 ) سنة عمال وبلوغ سن السابعة والخمسين (57 )على الأقل.

تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.

الفصل 29( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين(57 )سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط.

تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.

الفصل 33( جديد): يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:

1-العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.

2-الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سالمته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.

3-الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 37( جديد): يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو االقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم.

تضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 61  (فقرة أولى جديدة): مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:

1 -عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:

-52 سنة بالنسبة لرجال الجيش،

-57 سنة بالنسبة لضباط الصف،

-60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان،

-62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.

الفصل 64( جديد): يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37 )سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين(57 ) سنة.

الفصل 67( جديد): يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62 )سنة بالنسبة للعسكريين:

-المحالين على التقاعد وجوبا.

-البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل  61( جديد)-2أ-ب-ج من هذا القانون.

الفصل 2 : تعوض عبارة «سن الستين» الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة «سن الثانية والستين».

الفصل 3 : تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة «ج» إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه « الترفيع االختياري في سن اإلحالة على التقاعد» يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه «مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية» ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا، هذا نصهم:

الفصل الأول: فقرة «ج»

ج-الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.

الفصل 9 مكرر: تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المحددة بالفقرتين «ب» و «ج» من الفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.

تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة ( 1,5 %)عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.

ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الثاني (مكرر):

الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد

الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24( جديد) و27( جديد) و28( جديد) و29 (جديد) ومن هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.

في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي الى المشغل وذلك ستة (6 ) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24( جديد) و27( جديد) و28(جديد) و29( جديد) و29( مكرر) من هذا القانون.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.

ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لألشخاص المنصوص عليهم بالفصل 61 (جديد) من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.

الفصل 71 ثالثا: مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع االختياري في سن التقاعد بـ 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية.

الفصل 71 رابعا: مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين ألحكام الفصول 27(جديد) و28( جديد) و29( جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62 ) سنة.

العنوان الثاني (ثالثا):

مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية

الفصل 71 خامسا: يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.

يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.

الفصل 71 سادسا :يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الاجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الاجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجالت وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولاسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.

كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.

يتم ضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلين 71 خامسا و 71 سادسا بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4 :يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3)% توزع كما يلي:

بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:

-1 بالمائة (1 % ) على كاهل المشغل

-0,5 بالمائة (0.5 % )على كاهل العون

بداية من أول جانفي 2019:

– 1 بالمائة (1 %) على كاهل المشغل

-0,5 بالمائة (0,5 % ) على كاهل العون

الفصل 5 : بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24( جديد) و27( جديد) و28( جديد) و29 (جديد) و61( جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون وفقا للنحو التالي:

– بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019

– بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة لألعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.

يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

في صورة اختيار الترفيع في سن اإلحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء إلى المشغل وذلك ستة (6 ) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو الثانية من هذا الفصل.

يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

الفصل 6 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره وذلك وفق الصيغ والاجراءات المشار إليها بذات الفصل وفي حدود المدة المتبقية التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65 سنة).

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.