غازي الشواشي ينشر الأبواب الثلاثة لمشروع قانون مكافحة الاثراء غير المشروع

حقائق أون لاين-

اعتبر  النائب بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن لمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح المعروف بقانون “من أين لك هذا” أهمية قصوى ويهدف الى وضع إطار عام لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة وخاصة تنزيل وترجمة الفصول 90/15/11/10 من الدستور التونسي المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح واجب التصريح بالممتلكات وحسن التصرف في المال العام ومنع الفساد بكل أشكاله.

وقال الشواشي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك:” إن نواب التيار الديمقراطي أول من بادروا بتقديم مشروع قانون لتجريم الاثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات الى مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 نوفمبر 2015 غير أن الأغلبية الحاكمة رفضت أنذاك عرض المشروع للنقاش والمصادقة بالرغم من أهميته في محاربة الفساد وتكريس الشفافية والنزاهة وبقي يراوح مكانه الى حين ورود مشروع القانون من الحكومة خلال سنة 2017″

ونشر الشواشي الأبواب الثلاث لمشروع القانون الذي تضمن 52 فصلا، والذي سيُعرض على البرلمان في جلسة عامة يومي 19 و20 جوان:”

*الباب الأول : احكام عامة
جاء به خاصة بان القانون يهدف الى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الاثراء غير المشروع وحماية المال العام ويضبط شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الاثراء غير المشروع.

*الباب الثاني: في التوقي من الاثراء غير المشروع و من تضارب المصالح
_القسم الاول في التصريح بالمكاسب والمصالح
الفصل الخامس تضمن قائمة الاشخاص الواجب عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل 60 يوما من تاريخ انتخابهم أو تعيينهم او تسلمهم لمهامهم والقائمة تضمنت 36 صنفا من المسؤولين والمنتخبين تابعين للقطاع العام وللقطاع الخاص.
والتصريح يشمل التصريح بالمكاسب والتصريح بالمصالح يقدم لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ويتضمن التصريح مكاسب المصرح المعني وقرينه وأبنائه القصر ويجدد هذا التصريح كل ثلاث سنوات في صورة تواصل المهمة للمعني الذي من واجبه التصريح بمكاسبه من جديد في أجل 60 يوما من تاريخ انتهاء المهمة او مغادرته لها.
وتتولي هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد التقصي و التحقق من صحة التصاريح الواردة عليها.

_القسم الثاني في التوقي من تضارب المصالح
يوضح هذا القسم حالات تضارب المصالح وصور الجمع بين مهام ووظائف متضاربة وحالات وجب فيها القانون عدم المشاركة في مداولات او حتي التصويت عندما يكون فيها الشخص المعني في وضع تضارب مصالح او له مصلحة مالية مباشرة او غير مباشرة.
كما حجر الفصل 27 على الاشخاص المذكورين بالفصل 5 من القانون قبول هدايا لانفسهم او لمن تربطهم بهم صلة يمكن ان تؤثر او من شأنها أن تؤثر على ادائهم الموضوعي و النزيه و المحايد لواجباتهم المهنية كما وضع القانون استثناءات لهذا التحجير.

*الباب الثالث : في العقوبات
_القسم الاول: في العقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح
ويعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية مائة دينار إلى ألف دينار كل من تعمّد دون موجب كشف مضمون التصاريح وفي صورة العود يكون العقاب بسنة سجن.
ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة بالنسبة لبعض الاشخاص من ضمنهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الهيئات الدستورية واعضائها واعضاء المجلس الاعلى للقضاء..
ويعاقب بخطية قدرها 300 عن كل شهر تاخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه و مصالحه اثر انتهاء مهامه وإذا تواصل التأخير لمدة ستة أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة مع خطية مالية ب 20 ألف دينار واذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف الى العقوبات الجزائية عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة خمس سنوات.
وكل تصريح مغلوط أو كاذب أو منقوص يعاقب مرتكبه بخطية مالية تساوي عشر أضعاف المكاسب التي تم اخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة اثراء غير مشروع.
ويعاقب من يتعمد اخفاء وضع تضارب مصالح بالسجن لمدة سنتين وبخطية مالية قدرها ألفا دينار.
ويعاقب كل من قبل هدية خلافا لمقاضيات القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها و مصادرة الهدية لفائدة الدولة

-القسم الثاني: في تتبع جريمة الاثراء غير ابنشروع و العقوبات المرتبطة بها
جاء بالفصل 37 بانه يعد مرتكبا لجريمة الاثراء غير المشروع كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون تحصل على زيادة هامة في الذمة المالية او في حجم الانفاق سواء لفائدة نفسه او لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده و يعجز عن اثبات مشروعية مصدرها.
ويعاقب بالسجن مدة خمس سنوات و بخطية تساوي قيمة المكاسب الغير مشروعة كل مرتكب لجريمة الاثراء كما تحكم المحكمة بمصادرة جميع المكاسب المنقولة و العقارية و الارصدة المالية للحكوم عليه و لو انتقلت الى ذمة مالية اخرى و تحكم المحكمة كذلك بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة و من حق الانتخاب و الترشح لمدة عشر سنوات.
وتباشر الهيئة اعمال التقصي و التحقق بخصوص شبهات الاثراء غير المشروع بمناسبة مراقبتها للتصاريح كما تتعهد بالشبهات التي تبلغ الى علمها ثم تتولى احالة الملف الى الجهة القضائية المختصة، كما يمكن للنيابة العمومية التعهد طبقا لاجراءات اثارة الدعوى العمومية
ويبدأ سريان آجال سقوط التتبع بالنسبة لجريمة الاثراء غير المشورع من تاريخ اكتشافها.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الحزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما الى الورثة من التركة
ويمكن معاقبة كل من تحققت له فائدة جدية من جريمة الاثراء غير مشروع وذلك بمصادرة مكاسبه في حدود ما استفاد به ويعاقب الشريك بنفس العقوبة المسلطة على الفاعل الاصلي.
كما جاء بالقانون تخفيف للعقوبة لكل من يقوم بالابلاغ أثناء التحقيق والبحث.
كما تضمن القانون عقوبة مالية للشخص المعنوي الذي يقوم باخفاء مكاسب متأتية من جريمة اثراء غير مشروع و بعقوبات تكميلية تضمنها الفصل 47.

في الاحكام الختامية والانتقالية مكن القانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بالمهام الموكولة للهيئة الدستورية الى حين تركيزها كما اجبر الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في اجل شهر من تاريخ نشر الامر الحكومي المتعلق بضبط انموذج التصريح وباقي الاوامر التي يجب نشرها في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.

واعتبر الشواشي أن مشروع القانون مقبول في مجمله مع امكانية ادخال بعض التحسينات وذلك عبر تعديل بعض فصوله في الجلسة العامة في انتظار تركيز الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.