قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الأرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 14 أكتوبر المقبل لمحاكمة المتهمين في ملف الشهيد محمد الزواري وورد القرار المذكور لتنفيذ الحكم التحضيري القاضي بالاطلاع على الملف المنشور ضد المجموعة المتألفة من اسرائيليين و تونسيين بخصوص ملف الجوسسة.
.وشمل الملف 11متهما جميعهم محالين بحالة فرار.
وتعود اطوار قضية الحال الى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث انه في الوقت الذي كان الشهيد يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة اطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد الى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد اي الدخول والخروج من الجسد ، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الضحية مما نتج عنها الموت الحيني.
وقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والمتعهد بالملف توجيه ترسانة من التهم إلى 8 أشخاص أجانب وهم الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.
وتتعلق التهم التي وجهت لهم بقتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وتوفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الالكترونية بالوثائق والصور لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم ووفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة بواسطة وسيلة كانت لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وتوفير محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم وعدم عقابهم وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير بأي وسيلة كانت أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية بصفة مباشرة وغير مباشرة مع العلم بان الغرض منها تمويل أشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة والتوسط والتنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال جواز سفر وغير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم ووفاق إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وكانت كل تلك الجرائم مرتكبة من تنظيم إرهابي وارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي وعدم إيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي المرتبطة بالجرائم الإرهابية المذكورة طبق الفصول 1 و2 و5 و10 و13 و14 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و40 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بالإرهاب ومنع غسيل الأموال والفصول 59 و68 و69 و72 من المجلة الجزائية والفصول 6 و21 و35 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بالصرف.