تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون يتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية معللين ذلك بشروط الضمانات المجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية على المقترضين حيث تتجاوز وفق نص المبادرة في كثير من الحالات 150 بالمائة من قيمة القرض أصلا وفوائد مما يثقل كاهل طالبي التمويل خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
ويهدف مقترح القانون الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.
ووفق نص المبادرة، لا يجوز للبنك أو المؤسسة المالية عند إسناد قرض أن تطلب ضمانات تتجاوز 100 بالمائة من مبلغ أصل القرض الممنوح دون احتساب الفوائد والعمولات المستوجبة مهما كان نوع القرض أو أجله أو طبيعته ما لم تكن طبيعة القرض أو خصوصية المستفيد تبرر خلاف ذلك بصورة واضحة وموثقة وتلتزم البنوك ومؤسسات القرض بإعلام المقترض كتابيا بكافة المعلومات المتعلقة بالضمانات المطلوبة وطرق تقييمها وكلفة تقييمها وتسجيلها.
وتنص المبادرة على أنه في حالة تقديم ضمانات عقارية لا يمكن أن تتحمل تكلفة إجراءات التقييم والتسجيل والرهن أكثر من 1 بالمائة من قيمة القرض.
ويمكن للمقترض في صورة طلب البنك لضمانات تتجاوز السقف المنصوص عليه بهذا القانون رفع دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة باعادة تقييم الضمانات أو تخفيضها الى الحد القانوني.
وفي حال المصادقة على مقترح القانون المعروض تلتزم البنوك ومؤسسات القرض بمراجعة اتفاقيات القروض الجارية التي لم يتم سدادها بالكامل في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.