صدر، اليوم السبت، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت (عدد 118) القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخى في 26 ماي 2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها .
ودخل القانون ، حسب الفصل السادس والأخير منه ، حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة عقدها أمس في دورة استثنائية، على هذا القانون بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.
ونص القانون الذي ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد ، على تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ضمانا لوحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت ّفي النزاعات الانتخابية.
كما أكّد على أنّه لا يجوز لأي جهة قضائية غير المحدّدة بهذا القانون على أن تتعهّد أو تواصل التعهّد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
وكان مكتب البرلمان قد نظر خلال اجتماعه يوم 20 سبتمبر الجاري، في مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه.
وأكّد النواب أصحاب مبادرة تنقيح القانون الانتخابي، أن « عرضهم لهذه المبادرة التشريعية في هذا التوقيت فرضه الواجب الوطني تجنبا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي »، مشيرين الى أن « النظر في النزاع الانتخابي كان في الأصل من أنظار القضاء العدلي ولم يتم إحالته الى أنظار القضاء الإداري إلا منذ سنة 2014 في سياق شهد محاصصات حزبية ومصالح ضيقة ».
في المقابل، عبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ « محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس ».