يوسف الصدّيق: التشريع الإسلامي يُبنى على المعروف وليس على ما قرره الله للمجتمعات

يسرى الشيخاوي-

اعتبر المفكّر والباحث في الانثروبولوجيا يوسف الصديق أنّ لجنة الحريات الفردية والمساوة أخطأت في أنّها اعتقدت أنّ ما يستخرج من قوانين من القرآن مبني على الشريعة، مشدّدا على أنّها لجنة مدنية وهي مطالبة بأن لا تخاف من تعارض قراءتها مع النص الديني بقراءاته السنية والمالكية والحنفية.

 

وأوضح الصديق في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 13 جوان 2018، أنّ استخراج هذه القوانين يُبنى على ما يسمّى بالمعروف بما هو تشريع ينبثق عن واقع معيّن ومحيّن ومتفق عليه انسانيا واجتماعيا ، وهذا لا يعني أنّ القانون في الإسلام مبني على المعروف، وفق قوله.

وتابع بالقول إنّ المعروف ورد في الآيتين 178 من سورة البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) والآية 231 من نفس السورة (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

وأشار إلى أنّ كلمة شريعة وتشريع بالمعنى القانوني لا وجود لها في النص القرآني  وأنّ المرة الوحيد التي ذكرت فيها كلمة ” شريعة” في الآية 18 من سورة الجاثية (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) تحدّث فيها الله عن الخطّ الإيماني الجديد.

وأضاف أن “التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية والمساواة مشكورة  قراءة أو محاولة جانب فيها أعضاء اللجنة الاستناد على المعروف”، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة على التقرير.

وشدّد على أنّ التشريع الإسلامي لا يبنى الا على المعروف والإنساني وليس على ما قرره الله للمجتمعات، فالله قرر الخير والشر وهي قيم متغيرة بتغيير الأزمنة، وفق قوله.

وتابع بالقول ” وددت ان لا يعتمد تقرير لجنة الحريات الفردية على الخوف من صدام نص مقروء من خلال الفقهاء والمذاهب، ويعتمد على الاجتهاد لا التشريع المغلوط”.

وفي علاقة بحكم الإعدام، قال الصديق إنّ الآية 178 من سورة البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، تمكّن من إلغاء حكم الإعدام والإبقاء على القاتل حيا.

و بالنسبة لآية الدين ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، قال الصديق إن المساواة في الشهادة بين المرأة والرجل واضحة ولكن وإن الآية لا تقلل من قيمة المرأة ولكن أريد من الشاهدة الثانية أن تحل محل الأولى في حال تزوجت وانتقلت إلى قبيلة أخرى لكن التشريع الفقهي رأى في مفردة “تضل”  نقصا للعقل.

وأشار إلى أنّ القرآن لم يصدر حكم الحدود في قضية المثلية وأنّ الوعيد في هذه المسألة لم يكن انسانيا تشريعيا ولا عقابا دنيويا قانونيا بل كان عند الله.

ولفت إلى أنّ الميراث اعتمد على وجود تركات منقولة كالذهب والاموال وغير منقولة كالإبل والمعز وإن كانت البنت في فترة نزول القرآن ترث حصة كاملة فانها ستضعف القبيلة ولكن اليوم تغير الوضع والتركات في أغلبها غير منقولة.

وعما ورد في التقرير عن القوامة، قال الصديق إنّها  كانت موجودة في وقت معين لكن المسؤوليات تغيرت اليوم والمرأة أصبحت تعمل، مشيرا إلى أن المعروف يتغير من مكان الى مكان ومن زمن إلى آخر.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.