يسرى الشيخاوي-
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس،في تصريح لحقائق أون لاين، إن مجلس الهيئة نظر في ملفّ حجب الأعداد وقرر التحرّك ضد هذه المسألة في انتظار صدور بيان رسمي يوم الإثنين المقبل يتضمّن قرارات الهيئة.
وأوضح قدّاس أن رفض منح أعداد الامتحانات خرق لحقّ النّفاذ للمعطيات الشخصية، مشيرا الى ان هذا الخرق يؤدّي الى السجن مدة 8 أشهر بحسب القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية الصادر سنة 2004.
وأكّد في تصريح سابق لحقائق أون لاين أنه من حق أولياء التلاميذ تقديم شكاوى للقضاء عن طريق الاستعانة بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وينصّ الفصل 92 من الباب السابع من القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية الصادر سنة 2004 على انه ذ”يعاقب بالسجن مدة ثمانية أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يعمد إلى الحدّ من حق النفاذ أو الحرمان منه في غير الصور المنصوص عليها”.
يشار إلى أنّ الجامعة العامّة للتعليم الثانوي قد تمسّكت برفضها التّراجع عن قرار حجب أعداد الفروض العادية والتأليفية للسداسي الثاني عن الإدارة.