أفاد مصدر مسؤول في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية سيعرض يوم الأربعاء القادم على مجلس الوزراء للنظر فيه قبل إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأضاف المصدر في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مشروع هذا القانون الذي عرض يوم الثلاثاء على مجلس وزاري مضيق وتطرق له اجتماع جمع ممثلين عن مكتب مجلس نواب الشعب برئيس الحكومة الحبيب الصيد، أمس الأربعاء يحدث بمقتضاه صنف جديد من مؤسسات الدولة هو الهيئات الدستورية التي نص عليها دستور البلاد.
وعن أهم مميزات هذا المشروع، أشار نفس المصدر الى انه يوضح استقلالية الهيئات الدستورية ويضبط علاقتها مع بقية هياكل السلطة وهو يجمع الجوانب المشتركة في الهيكلة والقانون بالنسبة لجميع الهيئات مما يساهم في تسهيل عملية اعداد بقية القوانين المعدة لإحداث بقية الهيئات الدستورية.
وكان انعقد يوم الثلاثاء مجلس وزاري مضيق بقصر الحكومة بالقصبة خصٌص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
واستعرض المجلس الذي أشرف عليه رئيس الحكومة مجمل الاحكام المشتركة التي نص عليها مشروع القانون والتي تخص "أهداف ومبادئ عمل ومهام وصلاحيات وتركيبة الهيئات الدستورية المستقلة" على أن يتم في مرحلة لاحقة استكمال هذا الاطار القانوني بقوانين أساسية خاصة بكل هيئة.
وقد خص الدستور الجديد الهيئات الدستورية بباب كامل هو الباب السادس وعدد فصوله 6 فصول (من الفصل 125 الى الفصل 130) أما عدد الهيئات التي نص عليها الدستور التونسي فهي 5 هيئات وهي على التوالي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الاجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.