مرسوم رئاسي جديد لتنقيح القانون المتعلق بنسبة الفائدة المشطة

صدر بالرائد الرسمي في عدده الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2022، مرسوم رئاسي عدد 67 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 والمتعلق بنسبة الفائدة المشطة.

فيما يلي نص المرسوم:

الفصل الأول – تلقى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الأول والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول: فقرة أولى (جديدة): يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض، معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين

الفصل الأول: فقرة ثانية (جديدة): ويحدد البنك المركزي التونسي العمليات التي تخضع لنفس نسبة الفائدة المشطة أو نسبة الربح المشطة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.

الفصل 3: فقرة ثانية (جديدة): وفي صورة عدم التنصيص على النسبة المذكورة للقرض أو التمويل يعتمد معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي المطبقان خلال السداسية السابقة ويعاقب المقرض أو الممول بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف (5.000) وثلاثين ألف (30.000) دينارا.

الفصل 4 – تعوض عبارات "نسبة فائدة مشطة" و"قرض" و"قروض" و"مقترض" و"عقد قرض" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية" و"معدل نسبة الفائدة الفعلية" و"كيفية نشرهما" و"الرؤساء المديرين العامين" الواردة بالفصول 2 و3 و4 و5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة. تباعا، بعبارات "نسبة فائدة مشطة أو نسبة ربح مشطة" و "فرض أو تمويل" و"قروض أو تمويلات" و"طالب التمويل" و"عقد قرض أو عقد تمويل" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية للقرض ونسبة الربح الفعلي الجملي للتمويل" و"نسبة الفائدة الفعلية الجملية ونسبة الربح الفعلي الجملي" و"معدل نسبة الفائدة الفعلية ومعدل نسبة الربح الفعلي" و"كيفية نشرها" و"المديرين العامين".

الفصل 5: فقرة أولى (جديدة): يعاقب بخطية مالية تتراوح بين ثلاثين ألف (30.000) ومائة ألف (100.000) دينارا كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة

الفصل 2 ـ تضاف عبارة "أو نسبة الربح المشطة" إلى عنوان القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة، ليصبح كما يلي:

"قانون عدد 64 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بنسبة الفائدة المشطة أو نسبة الربح المشطة".

الفصل 3 – تضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى منه فيما يلي نصها:

الفصل الأول: (فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى): وتعتبر تمويلات صيرفة إسلامية مسندة بنسبة ربح مشطة كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي حملي تتجاوز عند إستاد التمويل معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية، بهامش يتم ضبطه حسب أصناف التمويلات والمنتفعين بمقتضى أمر. 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.