مروى الدريدي-
حدّد المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق "بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه"، الاشخاص الذين لا يمكنهم الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم.
ووفقا للمرسوم لا يحق لأعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، والقضاة، ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقنصليّة، والولاّة، والمعتمدون الأول والكتّاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد، والأئمّة، ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، الترشّح لعضويّة مجلس نوّاب الشّعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم.
كما لا يمكنهم الترشّح في آخر دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدّة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشّحهم.
كما منع المرسوم الانتخابي الجديد الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والجهويّة والبلديّة في صورة تزامنها.
وتجرى الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022، حيث يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسّمين في سجلّ النّاخبين، البالغين من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة في اليوم السّابق للاقتراع، والمتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّة صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون.