قيس سعيد: الشاهد غير ملزم بالتشاور مع السبسي بخصوص التحوير.. والفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان مخالف للدستور

يسري الواتي-

قال الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيد، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري.

 

وبين سعيد في تصريح لــحقائق أون لاين، أنه وعملا بأحكام الدستور فإن رئيس الحكومة ملزم بالتشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص أي تعديل يشمل حقيبتي الدفاع والخارجية، معتبرا أن ما تم الحديث عنه خلال الأيام الفارطة حول وجود عرف لا يستقيم في ظل وجود نص قانوني واضح وهو الدستور.

 

وتابع في السياق ذاته بأن العرف في اشارة الى تعود رؤساء حكومات سابقين استشارة رئيس الجمهورية بخصوص التحوير الوزاري "لا يمكن أن ينشأ إلا اذا توفر ركنان وهما ركن مادي أول يتمثل في ممارسة معينة وتكرارها مرات متعددة دون تحديد مسبق، أما الركن الثاني لوجود قاعدة قانونية عرفية فهو الركن المعنوي ويتمثل في الشعور بالزامية تلك الممارسة".

 

وأضاف سعيد إن هذه المسألة كانت قد طرحت في تونس أمام المحكمة الادارية شهر ديسمبر من سنة 1990 حينما تم الطعن في أمر صادر عن الوزير الاول آنذاك يقضي بانتزاع عقار من أجل المصلحة العامة، لأنه لا يجوز للوزير الأول أن يمضي في الأوامر الفردية، وأجابت الوزارة الأولى أنذاك أنه دأب على امضاء الاوامر الفردية نيابة عن رئيس الجمهورية منذ ما يقارب 25 سنة وهو عرف دستوري لا ينال من حقوق أي مواطن لكن المحكمة الادارية رفضت الرد معتبرة أنه لا يمكن استكمال قاعدة مكتوبة إلا بقاعدة مثلها.

 

وبخصوص جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم غد الاثنين، قال الأستاذ في القانون الدستوري "مرة أخرى سيتم الالتجاء الى نص في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهو الفصل 144 الذي ينص في الفقرة الثانية منه على أنه اذا تقرر ادخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس اما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة. ويتم التصويت على الثقة بالتصويت المنفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على الاغلبية المطلقة من الأعضاء".

 

وتابع أن هذا الاجراء لا أساس له في نص الدستور فلا يوجد بالدستور التونسي أي حكم يشير الى مثل هذا العرض وهذا التصويت فالحكومة عند تكوينها تعرض على المجلس كهيئة جماعية لنيل ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ولا يتم التصويت على الأعضاء الذين تم الاختيار عليهم واحدا واحدا، فلا توجد في الدستور الحالي ما يعرف بالتولية المضاعفة كما عرفتها فرنسا في أواخر الجمهورية الرابعة أي تولية للحكومة كهيئة جماعية في مرحلة أولى وتولية ثانية لكل عضو من أضائها في مرحلة موالية.

 

وأفاد بأن "الفقه في فرنسا قد أجمع آنذاك على أن هذه التولية المضاعفة مخالفة لدستور سنة 1946 قبل أن يتم تعديله سنة 1954، والأنظمة الداخلية للمجالس النيابية لا يجب أن تتضمن أحكاما جديدة بل هي قواعد تتصل بتنظيم عملها من هياكل واجراءات في الحدود التي وضعها الدستور ولكن للأسف في تونس من أخطأ يصر على الخطأ ويهيء لنفسه الحقيقة كما يريد أن يراها ولا يقبل أن يطالها أي نقاش أو حتى أن يطرح حولها"، وفق قوله.

 

وخلص قيس سعيد في هذا الاطار الى أن الفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس مخالف للدستور، معتبرا أن الوزراء المعنيين بالتحوير سيمرون بصراط، مستحضرا في الآن ذاته ما وقع لابن القارح في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.