قال المؤرخ والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي إن هناك خلفيتان مزدوجتان وراء تقدم كتلة الحرة بمشروع قانون يمنع النقاب في الفضاءات العمومية، موضحا أنّ أحداهما إيديولوجية والأخرى سياسية.
وبيّن عبد اللطيف الحناشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 26 مارس 2016، أن هناك شريحة واسعة من النخبة ترفض ارتداء النقاب، وهناك نخبة جزئية ترفضه في أماكن معينة، كالمدارس والجامعات في حين أنها لا ترفضه في الأماكن العامة، وهناك نخبة أخرى ترفض تماما هذا المبدأ من منطلق إيديولوجي.
وأضاف الحناشي أن البعد الإيديولوجي لكتلة الحرة المنشقة عن نداء تونس يتمثل في أن موقف هذا الحزب واضح ومعروف من قضية الدين واللباس ومن الحركات الدينية عامة ويرون أن النقاب هو اعتداء على الساحات العامة وله بعد فلسفي إيديولوجي.
وتابع أن البعد السياسي الظرفي الذي اعتمدت عليه الكتلة يتعلق بتطور الأوضاع الأمنية وارتباط بعض العمليات الارهابية بارهابيات منقبات، وفق تقديره.
وكانت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب تقدمت خلال الأسبوع الماضي بمبادرة تشريعية لمكتب الضبط بالمجلس لمنع إخفاء الوجه ومنع ارتداء النقاب في الأماكن والفضاءات العمومية.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون أثار ردود أفعال متباينة بين الرافض له والذي يعتبر أن اللباس حرية شخصية ولايمكن معالجة الارهاب بمنعه، كما تعالت أصوات أخرى مؤيدة ومشجعة لهذا المشروع، ويبقى الحسم فيه رهين التصويت داخل قبة مجلس نواب الشعب.
ويتضمن مشروع القانون 4 فصول تنص على منع الظهور في الفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه وتنص على فرض عقوبات لكل من يخفي وجهه في الفضاء العام أو يجبر قاصر على ارتداء النقاب وتصل العقوبة الى سنة سجن وخطة مالية تقدر بـ10 مليون دينار.
وفيما يلي فصول مشروع القانون:
الفصل 1: يمنع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه .
الفصل 2: تعد فضاءات عمومية على معنى الفصل الأول من هذا القانون الأماكن التالية:
– الأماكن المفتوحة للعموم.
– الأماكن التي يكون النفاذ اليها حرا ولو بشروط.
– المؤسسات والمحال التجارية والصناعية.
– المؤسسات البنكية.
– الموانئ ومحطات النقل البري.
– وسائل النقل العمومية.
– الأماكن المخصصة لإدارة مرفق عام سواء كانت المؤسسة التي تتولى ذلك عمومية او خاصة.
ولا تسري مقتضيات الفصل الأول من هذا القانون إذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو إذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو إقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.
الفصل 3: يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول من هذا القانون بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين.
وفي صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بهذا الفصل.
الفصل 4: كل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما له عليه من السلطة أو النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.