صدر بالرائد الرسمي قرار من وزير الداخلية يقضي بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و "أ2 وذلك طبقا لما يلي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزيّ المدني: الإنذار التوبيخ الإيقاف البسيط والنقلة الوجوبية
* المدير العام للأمن الوطني: الإيقاف لمدة أقصاها 30 يوما
* المديرون العامون بالأمن الوطني: الإيقاف لمدة أقصاها 20 يوما
* المديرون: الإيقاف لمدة أقصاها 15 يوما
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح
* العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزيّ النظامي: الإنذار، التوبيخ، الإيقاف البسيط، الإيقاف الشديد والنقلة الوجوبية.
* المدير العام للأمن الوطني: الإيقاف لمدة أقصاها 30 يوما
* المديرون العامون بالأمن الوطني: الإيقاف لمدة أقصاها 20 يوما
* المديرون: الإيقاف لمدة أقصاها 15 يوما
* رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح: الإيقاف لمدة أقصاها 10 أيام
* آمرو وحدات التدخل ورؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكز: الإيقاف لمدة أقصاها 4 أيام