أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أنه لم يتم التحقق، إلى حد كتابة هذه الاسطر، من وفاة الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري بالتراب الليبي من عدمه، مشيرا إلى ان قاضي التحقيق بالمكتب عدد12 باعتباره المتعهد بالقضية التحقيقية المذكورة مازال متواجدا في القطر الليبي.
واعتبر السليطي، في تصريح لصحيفة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 08 ماي 2015، أنه من السابق لاوانه الحديث عن مصير الزميلين والحال ان السلط المعنية لم تتسلم أي ادلة مادية قاطعة لصحة المعلومة من عدمها خاصة في ظل غياب معلومات قانونية حاسمة من شأنها أن تكون إما بالمعاينة الحية والمباشرة أو عن طريق أبحاث تحقيقية أو تساخير علمية ثابتة.
وبخصوص ما تم تداوله من أن قاضي التحقيق تمكن من الاستماع إلى المتهمين الاربعة الذين قيل إنهم اعترفوا بقتلهم للصحفيين التونسين بالقطر الليبي، أكد القاضي سفيان السليطي أنه لا يمكن الخوض في معلومات كهذه دون تسلم أي مراسلة رسمية من القاضي المتعهد في الغرض.
أما عن اتهام النيابة العمومية بالمماطلة وعدم الجدية في التعامل مع هذا الملف، فاعتبر السليطي انه من غير المعقول تحميلها مثل هذه التهم، مشيرا إلى وجود نصوص قانونية "صريحة وواضحة" في هذا الخصوص وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 307 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أن "كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا، جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية. ولا يجري التتبع إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته…"
وأضاف المتحدث أن هناك أيضا الفصل السابع من اتفاقية الاعلانات والإنابات وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الليبية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 14-06-1961، والتي تنص على ان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في القضية في تونس، يمكنه توجيه إنابة قضائية دولية بالطرق الديبلوماسية إلى السلطات الليبية القضائية المختصة، و يستطيع أيضا أن يحضر اعمال تنفيذ الإنابة بنفسه في ليبيا.
من جهة أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس بأنه وفي صورة ما إذا تمكن القاضي المتعهد بملف الشورابي والقطاري من القيام بالاجراءات والتحقيقات اللازمة والكافية لإثبات خبر "تصفية" الصحفيين التونسيين بالقطر الليبي فإن إمكانية تسليمم المتهمين من أجل إحالتهم على القضاء التونسي واردة وذلك وفقا لمقتضيات الفصلين 25 و26 من اتفاقية الاعلانات والإنابات وتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين البلدين.
وينص الفصلين المذكورين على أنه "تٌقدّم طلبات التسليم بالطرق الديبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بمقتضى قوانين كل دولة"، ويكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية:
– إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به امر قبض صادر عن السلطة المختصة ومبين فيه الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وترفق به صورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وصورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته أو الموجودة لديها الأوراق.
– إذا كان الطلب خاصا بشخص حُكم عليه غيابيا أو حضوريا فترفق به صورة رسمية من الحكم.