خاص/ الفصل في 695 قضية اغتصاب وفاحشة في محاكم تونس

بسام حمدي-
 
بلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم الاغتصاب والفاحشة التي تم الفصل فيها لدى المحاكم الابتدائية بكامل ولايات الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017 حد 695 قضية، حسب ما ورد باحصائيات رسمية صادرة عن وزارة العدل.
 
وكشفت بيانات وزارة العدل، تلقت حقائق أون لاين نسخة منها،  أنه قد تم خلال السنة القضائية 2016_2017 الفصل في 196 قضية تتعلق بجرائم الاغتصاب والفاحشة مقابل الفصل في 275 قضية خلال 2015-2016 و224 قضية خلال السنة القضائية 2014-2015.
 
234 قضية اغتصاب
 
وفصلت المحاكم الابتدائية بكامل ولايات الجمهورية التونسية خلال الثلاث سنوات الممتدة بين 2014 و2017 في 234 قضية تتعلق بجرائم الاغتصاب، وفق احصائيات رسمية.
 
وبلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم الاغتصاب التي تم الفصل فيها لدى المحاكم الابتدائية خلال السنة القضائية 2016-2017 حد 61 قضية، حسب ما كشفته ذات الاحصائيات.
 
وبلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم الاغتصاب التي تم الفصل فيها لدى المحاكم الابتدائية خلال السنة القضائية 2015-2016  حد 101 قضية.
 
وتم خلال السنة القضائية  2014-2015 الفصل في 72 قضية تتعلق بجرائم الاغتصاب وذلك في المحاكم الابتدائية.


الفصل في 461 قضية فاحشة
 
وأظهرت ذات الاحصائيات أنه قد تم خلال الثلاث سنوات المذكورة الفصل لدى المحاكم الابتدائية في 461 قضية تتعلق بجرائم الفاحشة.
 
وتم خلال السنة القضائية 2016-2017 الفصل في 135 قضية تتعلق بجرائم الفاحشة مقابل 174 قضية تم الفصل فيها خلال السنة القضائية 2015-2016  و152 خلال السنة القضائية  2014-2015.


عقوبات الاغتصاب والفاحشة
 
تصدّى المشرع التونسي للجرائم الجنسية بأنواعها حيث جرّم الاغتصاب والفاحشة في القسم الثالث من المجلة الحزائية المتعلق بالاعتداء بالفواحش.
 
ونص الفصل  227 مكرر من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة.
 
وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها".
 
وينص الفصل 228 من المجلة الجزائية على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه".
 
و"يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة".
 
"ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر".
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.