تفاصيل مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة

 حقائق أون لاين-

استعرض مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، مقترحات التعديل المتعلّقة بانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة والتي سيتمّ النظر فيها غدا الثلاثاء، خلال الجلسة العامّة المخصّصة للغرض، وفق ما ورد على صفحة البرلمان بالفايسبوك.

ويتعلق مقترح التعديل الأول الذي تقدم به عدد من النواب، بالفصل 10 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بسحب كلمة "تباعا" من نص الفصل، أي إلغاء الترتيب الملزم للجهات التي لها صلاحية تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، ممّا يمكّن إعطاء الأولوية إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى للقضاء، في تعيين نصيبيهما من أعضاء المحكمة الدستورية.

وورد هذا الفصل في صيغته الأصليّة على أنه يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون، مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.

ويتعلق التعديل الثاني بمحتوى الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والخاص بالنّصاب المعتمد في التّصويت عند انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد أن كان هذا الفصل في صيغته الأصلية على "تولّي مجلس نواب الشعب، انتخاب أربعة أعضاء لعضوية المحكمة الدستورية وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائه".

وينص مقترح التعديل، على التخفيض من الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء هذه المحكمة، وذلك بعد إجراء ثلاث دورات متتالية، حسب تقرير لجنة التشريع العام وعدم التوصل إلى انتخاب جميع الأعضاء.

وتتعلق التعديلات المقترحة على الفصل 11 في إضافة عدد من الفقرات الجديدة للفصل المذكور، تنصّ الأولى منها على انتخاب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، وإذا لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية.

أمّا الفقرة الإضافيّة الثانية وهي الثالثة من حيث ترتيب الفقرات، فتنصّ على ما يلي: "إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين، بحسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون".

التعديل الأخير المتعلّق بالفصل 11 يشير إلى إعادة فتح باب الترشحات، إثر كل ستّ دورات، إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل".

أكد البرلمان أنهذه التعديلات المقترحة تهدف إلى إدراج أحكام جديدة تعتمد من جهة على التدرج والمحافظة على الحقوق المكتسبة، بالنسبة إلى من سبق انتخابه بأغلبية الثلثين وهي من جهة أخرى ترفع كافة العراقيل القانونية التي تحول دون إرساء المحكمة أو تعويض أحد أعضائها مستقبلا.

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.