تفاصيل الاتفاق المتعلق بالاستثمارات المبرم بين تونس وتركيا

 بسام حمدي-

ينص مشروع اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المبرم بين تونس وتركيا على دفع نسق التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سميا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات التركية في تونس  وتشجيع المستثمرين التونسيين على الاستثمار في تركيا بما من شأنه أن يحفز تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا.

ويعوض هذا الاتفاق الاتفاقية المبرمة بين البلدية في 29 ماي 1991 باسطنبول ويتضمن 13 فصلا تتعلق بأحكام حول مجال تطبيق الاتفاق ومعاملة الاستثمارات ونزع الملكية والتعويض والتوطين والتحويل والحلول وتسوية النزاعات.

وتنص احكام هذا الاتفاق استثناء بعض الأموال من مجال الاستثمار على غرار الحصص والأسهم التي لا تتجاوز حقوق التصويت المنجرة عنها عن عشرة في المائة من رأس مال الاقتصادية والسندات والرقاع وضمانات الديون.

وتم استثناء بعض الأموال من مجال الاستثمار على غرار القروض الممنوحة لطرف متعاقد أو لمؤسسة حكومية بغض النظر عن مدته والحقوق المالية أو الديون الناتجة حصريا عن العقود التجارية لبيع السلع أو الخدمات.

وينص الاتفاق على التأكيد على مبدأ حرية تحويل الأموال دون تأخير بعد الايفاء بكل الالتزامات الضريبية مع تحديد أصناف الأموال القابلة للتحويل والمتمثلة في رأس المال الأصلي وأي مبالغ اضافية للمحافظة على الاستثمار أو الترفيع فيه وفي العائدات والتعويضات وسداد أصل وفوائد القروض المتعلقة بالاستثمارات والمرتبات والاجور والدفوعات الناتجة عن النزاعات.

كما ينص الاتفاق المبرم بين تونس وتركيا  على ادراج استثناءات تتعلق بحماية ميزان الدفوعات وذلك بفرض تضييق مؤقت على التحويلات المتعلقة بالاستثمار في حالة وجود سبب أو مصدر تهديد يؤدي الى صعوبات خطيرة في ميزان الدفواعات.

ويتضمن أحكاما تخص اعتماد مبدأ التدرج في تسوية النزاعات من خلال منح فترة 6 أشهر لتسوية النزاعات بالتشاور والتفاوض قبل اللجوء الى المحاكم المختصة أو أي هيئة تحكيمية.

وينص الاتقاق على ادراج استثناءات في مجال فض النزاعات والمتمثلة في عدم امكانية عرض النزاعات التي تنشأن بين الطرف المتعاقد المضيف وشخص طبيعي للطرف المتعاقد الآخر له جنسية مزدوجة والحامل لجنسية ذلك الطرف المتعاقد المضيف على التحكيم الدولي.

ويتضمن الاتفاق أيضا أحكاما جديدة تنقيح تعريف الاستثمار وذلك بتحديد خصائص الاستثمار وضبط قائمة الأنشطة التي لا تعتبر استثمارات.

وتم في هذا الاتفاق تعريف الاستثمار الذي يتثمل في جميع أنواع الأصول المرتبطة بالانشطة الاقتصادية التي يتم اكتسابها بهدف إقامة علاقات دائمة كما تم تحديد خصائص الاستثمار والتي تتمثل في توفير رأس المال وتحمل المخاطر وتوقع تحقيق عائد أو ربح والمسامهمة في التنمية الاقتصادية.

ويتضمن الاتفاق اضافة تعريف المستثمر طبقا لما هو معمول به في مجال الاتفاقيات الحديثة لحماية وتشجيع الاستثمار والذي يشمل الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية طرف متعاقد والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت والشركات وشراكات الأعمال التي تحدث طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المضيف للاستثمار.

ويندرج هذا الاتفاق في اطار المعاهدات الدولية باعتباره مبرم بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام فانه يستوجب الموافقة عليه بقانون أساسي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 65 من الدستور.

وتم الامضاء على مشروع الاتفاق في نسختها الانجليزية خلال دورة المفاوضات التي انعقدت بتركيا يوم 4 و5 ديسمبر 2013  وثم وقالتوقيع عليه بتونس بتاريخ 27 ديسمبر 2017.

وباعتبار أن هذا الاتفاق يعد من قبيل المعاهدات التجارية اضافة لتضمنه أحكاما ذات صبغة تشريعية تتعلق خاصة بقواعد الحماية المنطبقة على ملكية الاستثمارات الراجعة لمستثمري طرفي الاتفاق وبكيفية تسوية النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكامه من خلال التنصيص على اللجوء الى التحكيم الدولي فانه يستوجب عملا بأحكام الفصل 67 من الدستور العرض على مجلس نواب الشعب.

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون أساسي للبرلمان ويتعلق بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا وذلك بعد أن صادق عليه صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 9 سبتمبر 2018.

 
 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.