أمر حكومي يتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية وشهداء وجرحى الثورة

حقائق أون لاين-

صدر بالرائد الرسمي في عدده الأخير، أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية لدى الهيئة العامة للمقاومين، وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وتحديد تركيبتها وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

 

وفي ما يلي تفاصيل الأمر الحكومي:

 
الفصل الأول ـ تحدث لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لجنة تسمى "لجنة إسناد التعويضات والمنافع المخولة لفائدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية" ويشار إليها في ما يلي بــ "اللجنة".
 
الفصل 2 ـ تتمثل مهام اللجنة خاصة في ما يلي:
 
– دراسة ملفات التعويضات والمنافع المخولة لأولي الحق من الشهداء وللجرحى، من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين جراء اعتداءات إرهابية، المعروضة عليها من الوزارات والهياكل المعنية ذات النظر للتأكد من توفر شروط الانتفاع بالتعويضات والمنافع المخولة لهم
 
– تصفية مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين بناء على الترتيب المعتمد بالنسبة إلى أولي الحق من الشهداء وعلى الجدول المرجعي لمبالغ التعويضات
 
– إعداد مشاريع المقررات الفردية المتعلقة بصرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة المنتفعين وعرضها على رئيس الحكومة لإمضائها
 
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة كما يلي:
 
– رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية أو من ينوبه، رئيس
 
– المدير العام للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة أو من ينوبه، نائب رئيس
 
– ممثل عن رئاسة الجمهورية، عضو
 
– رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية برئاسة الحكومة، عضو
 
– ممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عضو
 
– ممثل عن وزارة العدل، عضو
 
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضو
 
– ممثل عن وزارة الداخلية، عضو
 
– ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو
 
– ممثل عن وزارة المالية، عضو
 
– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو
 
– ممثل عن وزارة الصحة، عضو
 
– ممثل عن وزارة النقل، عضو
 
– ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، عضو
 
– ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، عضو
 
– ممثل عن وزارة الفلاحة، عضو
 
الفصل 4 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء الأعضاء حسب الصفة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
 
الفصل 5 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية التي تتولى خاصة:
 
– إعداد جدول أعمال اللجنة وتبليغ الاستدعاءات لأعضائها
 
– إعداد محاضر جلسات اللجنة التي يجب أن تمضى من الأعضاء الحاضرين
 
– تدوين محاضر الجلسات في دفتر خاص
 
– حفظ ملفات اللجنة.
 
الفصل 6 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
 
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق تتم الدعوة إليه قبل أسبوع على الأقل من انعقاده ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
 
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.