صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة، مساء أمس الثلاثاء 09 فيفري 2016، على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن مرتكبي جرائم وجنح إرهابية.
وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل بدون الإشارة إلى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على أن يحيل الدستور إلى القانون من أجل تحديد "الظروف التي يمكن في ظلها إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال إدانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة".
وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاض" ويمكن إصدارها في حال "جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة" أو جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.
ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية، بإسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية" أي الحقوق المدنية كالحق في التصويت أو الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة.
ولا يشير الدستور أو مشروع القانون التطبيقي إلى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية اسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى.
واكتفت الحكومة بأن تتعهد بإبرام معاهدة الأمم المتحدة للعام 1961 حول "خفض حالات انعدام الجنسية". غير أن هذا النص يسمح للدول بممارسة التجريد من الجنسية في حالات محدودة ولا سيما بالنسبة لـ"شخص بدر عنه سلوك من شأنه الإضرار بشكل خطير بالمصالح الأساسية للدولة".
وكان مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط أثار جدلا، حيث اعتبر البعض أنه يصنف المواطنين الفرنسيين في عدة فئات.
المصدر: فرانس 24