النص الكامل لقانون القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

  مروى الدريدي-

 
صادق مجلس نواب الشعب يوم 9 أكتوبر 2018، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري بـ 125 نائب صوّتوا بنعم مع نائب محتفظ وآخر رافض، ويُصبح هذا القانون نافذا وتطبق أحكامه وعقوباته ما إن يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية.
 
ويضبط الفصل الثاني من القانون معنى التمييز العنصري الذي يقصد به "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المهاهدات الدولية المصادق عليها، والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية".
 
وسيتمّ بموجب هذا القانون إحداث "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري"، تُلحق بالوزارة المكلّفة بحقوق الإنسان وتُعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتحيل تقريرها السنوي إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب.
 
ويتضمن هذا القانون عقوبات بالسجن من شهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من 500 دينار إلى 3 ألاف دينار، حسب طبيعة الميز العنصري المسلّط.
 
ويتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية والإحاطة النفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التميز العنصري الممارس ضدهم وتعويض قضائي عادل ومتناسب مع الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري، وفق ما يضبطه الفصل الخامس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.