المبادئ المنظمة للحملة الانتخابية الرئاسية

تنطلق يوم السبت حملة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراء دورتها الأولى يوم 23 نوفمبر القادم، وذلك بعد أيام قليلة من تنظيم الانتخابات التشريعية (26 أكتوبر 2014)، التي تم الاعلان عن نتائجها الأولية الأربعاء الماضي.

ويتقدم الى هذه الانتخابات 27 مترشحا كانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وبخصوص ما يتداول عن نية بعض المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، فإن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء لا يعتد بهذه الإنسحابات المحتملة، إذ ينص على أنه في صورة انسحاب أحد المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.

وتفتتح الحملة الانتخابية الرئاسية، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي، قبل يوم الاقتراع بإثنين وعشرين يوما.

وفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

وتخضع الحملة وفق ما ينص عليه الفصل 52 من القانون الاساسي للانتخابات، إلى جملة من المبادئ الأساسية المتمثلة في حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية إلى جانب ضمان شفافية الحملة، من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

وتتمثل هذه المبادئ، أيضا، في المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، فضلا عن عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

وفي سياق هذه المبادئ يحجر، خلال الحملة، على رؤساء الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء، مهما كان شكلها أو طبيعتها.

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.

ويحجر قانون الإنتخابات استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.

كما يحجر الفصل 54 من القانون الانتخابي الدعاية الانتخابية، بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبدور العبادة، ويحجر كذلك إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.

ويخول القانون للسلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد، وينص في ذات السياق على أنه يتعين على رئيس الإدارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

وبخصوص الإشهار السياسي يحجر القانون هذا النوع من الاشهار في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية، ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب الذي هي ناطقة باسمه والمترشحين أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط.

ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية، طبقا للقانون الانتخابي، استعمال وسائط إشهارية، تضبط هيئة الانتخابات شروطها.

ويمنع في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

المصدر: وات

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.