قسم الاخبار-
نص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل 106 على ان عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد محدد بـ161 مقعدا.
وحدد عدد الدوائر الانتخابية بـ 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.
ونص القانون الجديد على أن "التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، وأنه "إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها".
وجاء في القانون أنه "إذا تحصّل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد".
وأورد القانون أنه "يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح".