القاضي عمر الوسلاتي: قرار منع التداول في قضية التآمر يعدّ رقابة مسبقة على المضامين الإعلامية

أثار قرار إصدار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمنع  التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما، جدلا لدى اعل القطاع خاصة مع تمسك نقابة الصحفيين التونسيين بحرية التعبير والنشر .

ولئن تبرر الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس ان هذا الاعلام الموجه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، يرمي الى الحفاظ على حسن سير الابحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار، إلا أنّ  قرار المنع المطلق  يتعارض مع الفصل 55 للدستور التونسي ويمسّ من حقوق المواطنين في المعلومات، وفق تأكيدات القاضي عمر الوسلاتي.

* قرار المنع لا يجب أن يكون مطلقا

وبيّن الوسلاتي لحقائق أون لاين، أنّ قرار المنع يمكن النقاش فيه بصفة عامة مع احترام الضوابط ولا يمكن أن يكون المنع مطلقا، وإنّما يجب أن يستجيب لشروط، على غرار منع التعاطي الإعلامي في سريّة الأبحاث والمحاضر، منع  الخوض في المعطيات الشّخصيّة، مشيرا الى المعادلة الصحفية هي التي تحدد المضمون الذي سينشر.

واعتبر ان قرار المنع غير متناسب، اذ يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر لوسائل الإعلام قرارا يأخذ بعين الاعتبار بعض المبادئ ومراعاة بعض النقاط.

وشدد القاضي عمر الوسلاتي، على أن القرار القضائي يعدّ بمثابة الرقابة المسبقة على الإعلام التي يمنعها الدستور.

*نقابة الصحفيين تطعن في القرار

من جانبها اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة "فاقد للسند القانوني"، ويتنافى مع الفصل 55 من الدستور الذي ينصّ على إمكانية تقييد الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة، وفقا لجملة من الشروط والضوابط والتي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي.وكشفت أنّها توجّهت للطعن في هذا القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.

وبينت النقابة أنّ هذا القرار يضرب حقّ المواطنين والمواطنات في المعلومة، خاصّة وأنّ هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفّر فيه حدّ أدنى من الشفافية والوضوح، وفق نصّ للبيان.

وأضافت نقابة الصحفيين أنّ هذا القرار "يتعارض مع الدستور والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، ومع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي".

واعتبرته "مخالفا لأحكام الفصل 37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر"، موضّحة أنّه "لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين لأن السيد قاضي التحقيق غير مطلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية".

وأشارت النقابة أيضا إلى أنّ هذا القرار يتعارض مع الفصل 38 من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصّة وأنّ هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح، وفق تأكيدها.

*نقابة اللإذاعات الخاصة تدعو إلى الالتزام بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق

من جانبها دعت النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، جميع منظوريها، إلى الالتزام بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، في انتظار أن تدرس هيئة النقابة مع السلط المعنية بالأمر والنظر في نجاعة هذا القانون، وفقا للقواعد المهنية والقانونية دون تأويلات وبمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة .

 

 

 

 

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.