حقائق أون لاين –
وجهت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، الدعوة إلى كافة الأحزاب للالتزام بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وذلك خاصة من خلال ما يلي:
– إعلام الإدارة والعموم بفحوى كلّ تنقيح على أنظمتها الأساسية في الآجال المحددة مع إبلاغ الإدارة بكل تغيير على تركيبة هياكلها المسيرة أو في عناوين مقراتها.
– رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الجهات المعنية مع نشر قوائمها المالية مرفقة بالتقارير المذكورة.
– تقديم تقارير سنوية تشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
– المبادرة إلى تسوية الوضعية في أقرب الآجال بالنسبة لمن شمله أيّ إجراء.
وأفادت المصالح المذكورة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 29 نومفبر 2018، بأنّها ستكون مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر في صورة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها.
وينص الفصل 28 المذكور على أن "كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
1) التنبيه: يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه".