اقترح عقوبات بالسجن وخطايا مالية: كل التفاصيل عن مشروع قانون “منع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية”

 يسري اللواتي-



ينص مشروع قانون "منع اخفاء الوجه في الفضاءات العمومية" الذي تقدمت به سنة 2016 كتلة حركة مشروع تونس ، على منع الظهور بالفضاءات العمومية في زي يخفي الوجه، لتشمل هذه الفضاءات الأماكن المفتوحة للعموم والأماكن التي يكون النفاذ اليها حرا ولو بشروط اضافة الى المؤسسات والمحال التجارية والصناعية.

ووفق نص مشروع القانون فسيطبق القانون الذي لم يحل على الجلسة العامة للتصويت عليه بعد، بالمؤسسات البنكية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل العمومية والأماكن المخصصة لادارة مرفق عام سواء كانت المؤسسة التي تتولى ذلك عمومية أو خاصة.

 ولاتسري مقتضيات هذا القانون اذا كان ارتداء الزي الذي يخفي الوجه واقعا بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية أو اذا كان مبررا بأسباب صحية أو دواعي مهنية أو مناخية أو كان من مستلزمات ممارسة أنشطة رياضية أو اقامة احتفالات أو تظاهرات فنية أو تقليدية.
 
وشرعت لجنة التشريع العام اليوم في مناقشة مشروع القانون الذي تقدّمت به كتلة مشروع تونس منذ سنة 2016، وفق تأكيد النائب كريم الهلالي.
 
ويقترح مشروع القانون الذي انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشته اليوم الثلاثاء، في فصله الثالث  تسليط عقوبة بالسجن لمدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو باحدى العقوبتين، أما في صورة تكرار المخالفة يكون العقاب بأقصى العقوبات المقررة بالفصل.
 
كما نص الفصل الرابع من مشروع القانون، على تسليط عقوبة بالسجن لمدة عام واحد وبخطية قدرها 10 آلاف دينارا لكل من يحمل غيره من الأشخاص لأسباب تتعلق بجنسه على ارتداء زي يخفي وجهه بواسطة التهديد أو العنف أو الجبر أو تحت تأثير ما عليه من سلطة أو نفوذ، كما يضاعف العقاب اذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر.
 
وعزت الجهة المقترحة تقديمها لهذا القانون، لما تعتبره "تطوير المنظومة العقابية في مجال مكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها والى تعزيز القدرة على الوقاية من الجريمة الارهابية خصوصا والىى حماية الأمن العام وحقوق الغير".
 
كما أوضحت الجهة المقترحة أن مشروع القانون يهدف كذلك الى تجسيد أحكام الدستور والمعاهدات التي صادقت عليهم تونس في ما يتعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وزجر الممارسات المخالفة لذلك المبدأ وحماية الأطفال القصر من كل أشكال عنف الجسدي والعقلي.
 
ويعتبر النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أن المقترح يكتسي أهمية بالغة في هذال ظرف الذي تخوص فيه البلاد حربا ضد الارهاب ما يستوجب وفق رأيهم "تعزيز كل أشكال المراقبة على التحركات الارهابية حماية لأمن البلاد والأفراد ومواجهة لكل أساليب التخفي التي ينتهجها الارهابيون للتفصي من المراقبة.
 
ومن المنتظر أن تستمع لجنة التشريع العام اليوم إلى النوّاب الذّين تقدّموا بهذا المشروع اضافة لكلّ من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمّد الفاضل محفوظ ليتم المصادقة عليه خلال الأيّام القادمة وإحالته لمكتب مجلس النوّاب لمراجعته.
 
وبين النواب في ما يتعلق بكون مشروع القانون يتعدى على حرية اختيار الشخص لملبسه، أن "الحياة داخل المجتمع تقتضي أن تكون للحرية الفردية ضوابط مسمتمدة من اعتبارات الامن والنظام العام واحترام حقوق الغير في مطاق ما اقتضته أحكام الفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن الامن الوطني أمن جمهوري وأنه مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وانفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي اطار الحياد التام".
 
وتوضح الجهة المقترحة للقانون كذلك أن اجبار المرأة على ارتداء زي يخفي وجهها يمثل بداهة شكلا من أشكال التمييز والعنف ومساسا بمبدأ المساواة بين الجنسين واعتداء على الكرامة البشرية وممارسة مخالفة لما نص عليه الفصل 23 من الدتسور والمواد 5 و 7 و 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
 
جدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أصدر منشورا يوم 5 جويلية الفارط ينص على  منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية وذلك في اطار الحفاظ على الأمن  العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة في البلاد. 
 
 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.