إضاءات حول القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ، أنّ الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، يمكّن المرأة ضحيّة العنف والأطفال المقيمين معها من التّمتع بالحقوق التالية: 
– الحماية القانونيّة المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدّها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسديّة والنفسيّة وكرامتها مع احترام خصوصيّاتها وما تتطلّبه من إجراءات إداريّة وأمنيّة وقضائيّة.
– النّفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظّمة لإجراءات التّقاضي والخدمات المتاحة.
-التّمتع وجوبا بالإعانة العدليّة.
– التّعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التّنفيذ على المسؤول عنه وتحلّ الدّولة محلّ الضّحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها .
-المتابعة الصحيّة والنفسيّة والمرافقة الاجتماعيّة المناسبة والتّمتع بالتّعهد العمومي والجمعيّاتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات. 
-الإيواء الفوري في حدود الإمكانيّات المتاحة.

وفي ما يلي رابط النص الكامل لـ القانون الأساسي عدد 58 لسنة2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة  

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.