نظمت مجلة الإجراءات الجزائية في الباب الرابع المتعلق بالسراح الشرطي شروط منح السراح الشرطي والجهة المخولة بمنحه أو إلغائه. ويختلف السراح الشرطي عن الإفراج المؤقت الذي يمكن المطالبة به في كل طور من أطوار القضية بناء على أسباب صحية أو إنسانية، وتنظر فيه المحكمة المتعهدة بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية. في حين نظمت الفصول من 353 إلى 360 من مجلة الإجراءات الجزائية شروط السراح الشرطي الذي يتمتع به كل سجين محكوم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية، شرط أن يبرهن بسيرته داخل السجن عن ارتداعه أو إذا ما ظهر سراحه مفيدا لصالح المجتمع. كما يشترط في منح السراح الشرطي قضاء نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم أول مرة، على أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر، وثلثي مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أن لا تقل المدة (بالنسبة للعائد) عن ستة أشهر، في ما تم تحديد المدة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر بـ15 سنة. كما نص الفصل 356 على أن “يتم منح السراح الشرطي بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة السراح الشرطي ويمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي في الحالات وحسب الإجراءات التي خصها به القانون”. ويمكن منح السراح الشرطي للمحكوم عليه دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة حسن السيرة أو مدة الأحكام إذا كان سن المحكوم عليه أقل من 20 عاما أو بلغ 60 عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي أو إذا كان مصابا بسقوط خطير أو مرض عضال. أما بخصوص العقوبات التكميلية فيمكن أن يفرض القرار على المتمتع بالسراح الشرطي إما الإقامة المحروسة إذا لم يكن محكوما عليه بتحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية أو وضعه وجوبا بمصلحة عمومية أو بمؤسسة خاصة أو إخضاعه في آن واحد إلى الوسيلتين على أن لا تزيد مدة العقوبة التكميلية عن مدة العقاب المتبقية التي يتم قضاؤها وقت السراح. وينطلق تنفيذ العقوبات التكميلية على من تم منحه السراح الشرطي من تاريخ الإفراج عنه. غير أن الفصل 359 تطرق إلى إمكانيات إلغاء وزير العدل قرار السراح الشرطي بعد أخذ رأي لجنة السراح الشرطي وذلك في صورة الحكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو في صورة مخالفته الشروط التي وضعت لسراحه.
وات