أيّدت اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2014 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار فرنسا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وذكر موقع "بي بي سي" ان امرأة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة رفعت دعوى أكدت فيها ان حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة انتهاك لحرية الدين والتعبير.
وينص القانون الفرنسي على أنه لا يجوز لأي شخص في مكان عام ارتداء ملابس تخفي وجهه، ومن ينتهك هذا الحظر فسيتعرض لغرامة قيمتها 150 يورو. وقد أقر هذا القانون في عام 2010 في عهد الرئيس المحافظ السابق نيكولا ساركوزي.
وقضت المحكمة بأن الحظر "لم يستند بشكل واضح على الدلالة الدينية لهذه الملابس المعنية، لكن فقط بناء على إخفاء الوجه".
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن الحكم "أخذ في الاعتبار الرأي الذي تراه الدولة بأن الوجه يلعب دورا مهما في التفاعل الاجتماعي".